نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 198
كتاب الصّلح
و هو جائز مع الإقرار و الإنكار إلا ما حلل حراما أو بالعكس [1] مع علم المصطلحين بالمقدار و جهلهما دينا أو عينا أو منفعة و لا يبطل الا برضاهما [2] أو استحقاق الغير لأحد العوضين مع عدم أجازته، و لو اصطلح الشريكان بعد انتهاء الشركة [3] على ان لأحدهما الربح و الخسران و للآخر رأس المال صح و لو ادعى أحدهما درهمين في يدهما و الآخر أحدهما أعطي الآخر نصف درهم [4] و كذا لو أودع [5] أحدهما درهمين و الآخر
[1] بمعنى ان التصالح يقع على كون الحرام الفلاني حلالا أو يقع بين المدعي و المنكر على أن يكون بعض المال للمدعي مع بطلان دعواه ففي الأول يكون الصلح باطلا واقعا و ظاهرا و في الثاني يكون باطلا واقعا مع ترتيب آثار الصحة ظاهرا.
[2] اي بالتقابل أو بالفسخ من صاحب الخيار.
[3] و كذلك إذا جعل هذا شرطا في عقد الشركة
[4] مستند هذا الحكم رواية لم تثبت صحتها فالخروج بها عن مقتضى القاعدة محل اشكال بل منع و القاعدة تقتضي كون المطالب بالدرهم الواحد منكرا و عليه اليمين.
[5] الأحوط الأولى التصالح لأن مستند الحكم المذكور رواية لم تثبت صحتها و مقتضى القاعدة التحالف و الانتهاء إلى القرعة حيث لا يحسم النزاع باليمين و قاعدة العدل و الانصاف لم تثبت بنحو يخرج بها عن دليل القرعة.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 198