responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 197

لازما أو آئلا اليه؛ و لو ضمن عهدة الثمن لزمه مع بطلان العقد لا مع تجدد الفسخ [3] (اما الحوالة) فيشترط فيها رضاء الثلاثة سواء كان المحال عليه مدينا [4] أو بريئا أو كانت الحوالة بالجنس أو بغير الجنس و لا يجب قبولها و معه تلزم و يبرأ المحيل و ينتقل المال إلى ذمة المحال عليه و لزمه ان كان مليا أو علم بإعساره و إلا فله الفسخ؛ و لو طالب المحال عليه بما اداه فادعى المحيل ثبوته في ذمته فالقول قول المحال عليه مع يمينه، و لو أحال المشتري بالثمن أو أحال البائع أجنبيا ثم فسخ البيع لم تبطل الحوالة على الأقوى و لو بطل البيع بطلت.

(و اما الكفالة) فيشترط فيها رضاء الكفيل و المكفول له بل و كذا المكفول [5] على الأحوط، و في اشتراط الأجل قولان أظهرهما العدم و تعيين المكفول، و على الكافل دفع المكفول أو ما عليه، و من أطلق غريما من يد صاحبه قهرا لزمه إعادته أو ما عليه، و لو كان قاتلا دفعه أو الدية إذا كان القتل موجبا للدية و إلا تعين دفعه، و لو مات المكفول أو دفعه الكفيل أو سلم نفسه أو أبرأه المكفول له يبرأ الكفيل و لو عينا موضع التسليم لزم و إلا انصرف الى بلد الكفالة.


[3] إذا قصد الضامن الضمان مع تجدد الفسخ صح ثم ان التمييز بين فرضي البطلان و تجدد الفسخ بدعوى: ان الحق ثابت في الفرض الأول دون الثاني محل نظر لأن الثمن بعد قبض البائع له مضمون عليه عقلائيا بضمان المسمى قبل الفسخ و ضمان الغرامة بعد الفسخ.

[4] الظاهر عدم اعتبار رضاه في هذه الحالة إذا كانت الحوالة بالجنس و لم يقصد بالحوالة اشغال ذمته بدين جديد مضافا الى ما سبق.

[5] الأقرب عدم اعتبار رضاه.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست