responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 155

(مسألة 5) : المحلل‌

هو الذي يدخل بين المتراهنين و لا يبذل معهما عوضا بل يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد على انه إن سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط و ان لم يسبق لم يغرم شيئا.

(مسألة 6) : إذا فسد العقد فلا اجرة للغالب و يضمن العوض‌

إذا ظهر مستحقا للغير مع عدم أجازته و كون الباذل غارا [3]. و يحصل السبق بتقدم العنق [4] أو الكتد و هو العظم الناتئ بين الظهر و أصل العنق.


[3] يعني ان الباذل يضمن العوض المستحق للغالب إذا كان الباذل غارا و الصحيح عدم الضمان لأن التغرير يوجب الرجوع على المغرر فيما نشأ بسبب تغريره من خسارة و غرامة لا انه بنفسه ملاك للغرامة و قد يغير ما في المتن فبدلا عن (و كون الباذل غارا) يقال (و عدم كون الباذل غارا) و يقصد بذلك ان الغالب يضمن العوض لمالكه ما لم يكن الباذل غارا و هذا غير مقصود الماتن (قدس سره) و غير صحيح في نفسه لان الغالب إذا كان العوض المستحق في يده فهو ضامن له على اي حال غاية الأمر له حق الرجوع عند التدارك على الباذل إذا كان غارا لا ان الضمان مقيد بعدم التغرير.

[4] بل بأي نحو يتفقان عليه و مع عدم القرينة الخاصة على التحديد يحمل على ما هو المتفاهم عرفا و قد يختلف من عصر الى عصر فلا يوجد تحديد شرعي ثابت، هذا على ان تقدم العنق أحيانا لا يوجب بذاته السبق جزما كما لو كان بسبب ان أحدهما أطول عنقا من الآخر.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست