responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 154

كتاب السّبق و الرماية

(مسألة 1) : لا بد فيهما من إيجاب و قبول‌

و إنما يصحان [1] في السهام و الحراب، و السيوف، و الإبل، و الفيلة، و الخيل، و البغال، و الحمير و لا يصحان في غير ذلك [2].

(مسألة 2) : يجوز أن يكون العوض عينا و دينا‌

و ان يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال، و يجوز جعله للسابق و للمحلل و ليس المحلل شرطا.

(مسألة 3) : المعروف انه لا بد في المسابقة من تقدير المسافة، و الغرض‌

، و تعيين الدابة و تساويهما في احتمال السبق، و لا بد في الرماية من تقدير الرشق، و عدد الإصابة و صفتها، و قدر المسافة، و الغرض، و تماثل صنف الآلة، بأن تكون كلها من السهام أو الحراب و لا يشترط تعيين شخص السهم أو القوس لكن في أكثر الشروط المذكورة في المقامين نظر.

(مسألة 4) : إذا قالا بعد أن اخرج كل منهما سبقا من نفسه و أدخلا محللا‌

: من سبق منا و من المحلل فله العوضان، فمن سبق من الثلاثة فهما له فان سبقا فلكل ماله، و ان سبق أحدهما و المحلل فللسابق ماله و نصف الآخر و الباقي للمحلل.


[1] و هل الصحة تثبت مطلقا أو ما دامت هذه الأدوات تعتبر هي الوسائل العامة للحرب التي تنمو بتنشيط العمل فيها القدرة العسكرية و مصالح الجهاد وجهان أحوطهما و أقربهما الثاني.

[2] الصحة محتملة فيما يستجد من أدوات الحرب و التحرك العسكري كالبندقية و السيارة و نحوهما و القول بذلك ليس ببعيد.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست