responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 489

الخامس: أن لا يلزم من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرر

في النفس، أو في العرض أو في المال، على الآمر أو على غيره من المسلمين، فإذا لزم الضرر عليه أو على غيره من المسلمين لم يجب شي‌ء، و الظاهر أنه لا فرق بين العلم بلزوم الضرر و الظن به و الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف.

مسألة 5- لا يختص وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بصنف من الناس‌

دون صنف، بل يجب عند اجتماع الشرائط المذكورة على العلماء و غيرهم، و العدول و الفساق، و السلطان و الرعية، و الأغنياء و الفقراء، و قد تقدم انه ان قام به واحد سقط الوجوب عن غيره، و ان لم يقم به أحد أثم الجميع و استحقوا العقاب.

مسألة 6- للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مراتب:

الأول: الإنكار بالقلب

، بمعنى إظهار كراهة المنكر أو ترك المعروف إما بإظهار الانزعاج من الفاعل، أو الاعراض و الصد عنه، أو ترك الكلام معه أو نحو ذلك من فعل أو ترك يدل على كراهة ما وقع منه.

الثاني: [2] الإنكار باللسان و القول

، بأن يعظه و ينصحه و يذكر له ما أعد اللّه سبحانه للعاصين من العقاب الأليم و العذاب في الجحيم، أو يذكر له ما أعده اللّه تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم و الفوز في جنات النعيم.


[2] الظاهر ان هذا و ما قبله في مرتبة واحدة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست