responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 486

مقدار ذلك المال، فإذا لم تكن قيمته أكثر من ذلك المال لم يجب عليه شي‌ء فالذي يشتري تنكة النفط بمائة فلس من الحكومة لا خمس عليه فيه إذا لا تزيد قيمته على المائة فلس. نعم الذي يشتري جملة وافرة من الحكومة بخمسة و تسعين فلسا مثلا فيبيعها على الناس بمائة يكون عليه خمس الخمسة فلوس و هو خمس المعدن، و إذا كان المستخرج للمعدن من يعتقد وجوب الخمس فيه فباعه وجب على البائع إخراج خمسه فإذا لم يخرجه وجب على المشتري إخراج خمسه، إذا شك المشتري في أن البائع دفع الخمس جاز له حمل البائع على الصحة [84]، و إذا علم أنه لم يدفع الخمس و شك في أنه ممن لا يعتقد وجوب الخمس بنى على العدم و وجب إخراج الخمس على المشتري.


[84] لا يخلو من اشكال و لكن يجوز للمشتري المؤمن التصرف فيه حتى مع العلم بعدم دفع البائع فضلا عن الشك.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست