responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 460

وجب الخمس في الارتفاع المذكور، و ان لم يكن قد اشتراه لم يجب الخمس في الارتفاع، و إذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن، كما إذا ورث من أبيه بستانا قيمته مائة دينار فزادت قيمته و باعه بمائتي دينار لم يجب الخمس في المائة، و ان كان قد اشتراه بمائة دينار و لم يعده للتجارة فزادت قيمته و بلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة.

نعم إذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة و تكون من أرباح سنة البيع، فأقسام ما زاد قيمته ثلاثة:

الأول: ما يجب فيه الخمس في الزيادة و ان لم يبعه و هو ما اشتراه للتجارة [36].

الثاني: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة و ان باعه بالزيادة و هو ما ملكه بغير الشراء [37] و ان أعده للتجارة.

الثالث: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة إلا إذا باعه و هو ما ملكه‌


يفرض عدم كونها كذلك كالمهر للمرأة أو الميراث المحتسب، فعلى الثاني لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة و لو بيعت العين فعلا بالثمن المرتفع. و على الأول ان كانت العين معدة للتجارة فيجب الخمس في ارتفاع القيمة و لو لم يبع فعلا مع إمكان البيع و ان لم تكن معدة للتجارة فلا يجب الخمس إلا إذا بيعت العين بالثمن المرتفع.

[36] بل ما ملكه بنحو يتعلق به الخمس و أعده للتجارة.

[37] بل ما ملكه بنحو لا يتعلق به الخمس.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست