اللبن معها إلى الولادة فلا يوجب التحريم سواء أجف الثدي قبله أم لا.
مسألة 96: لا يعتبر في نشر الحرمة بالرضاع بقاء المرأة في عصمة الرجل
، فلو طلقها الزوج أو مات عنها و هي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولداً نشر الحرمة حتى و إن تزوجت و دخل بها الزوج الثاني و لم تحمل منه أو حملت منه و كان اللبن بحالة لم ينقطع بشرط ان يتم الرضاع قبل ان تضع حملها.
الثاني: حصول الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدي
و لو بالاستعانة بآلة، فإذا ألقى اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة و نحو ذلك لم ينشر الحرمة.
الثالث: حياة المرضعة
، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها و لو في بعض الرضعات المعتبرة في التحريم لم ينشر الحرمة، و لا يضر كونها نائمة أو مجنونة كما لا يضر كونها مكرَهة أو مريضة أو قليلة اللبن.
الرابع: عدم تجاوز الرضيع للحولين
، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد استكمال السنتين لم ينشر الحرمة، و أما المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها ان يكون دون الحولين من ولادتها على الأقوى.
مسألة 97: المراد بالحولين أربعة و عشرون شهراً هلالياً من حين الولادة
، و لو وقعت في أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس و العشرين بمقدار ما مضى من الشهر الأول، فلو ولد في العاشر من شهر يكمل حولاه في العاشر من الشهر الخامس و العشرين.
الخامس: خلوص اللبن
، فالممزوج في فم الطفل بشيء آخر مائع كاللبن و الدم، أو جامد، كفتيت السكر الا ينشر الحرمة، إلّا إذا كان الخليط مستهلكاً عرفاً.