responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 40

اللبن معها إلى الولادة فلا يوجب التحريم سواء أجف الثدي قبله أم لا.

مسألة 96: لا يعتبر في نشر الحرمة بالرضاع بقاء المرأة في عصمة الرجل

، فلو طلقها الزوج أو مات عنها و هي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولداً نشر الحرمة حتى و إن تزوجت و دخل بها الزوج الثاني و لم تحمل منه أو حملت منه و كان اللبن بحالة لم ينقطع بشرط ان يتم الرضاع قبل ان تضع حملها.

الثاني: حصول الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدي

و لو بالاستعانة بآلة، فإذا ألقى اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة و نحو ذلك لم ينشر الحرمة.

الثالث: حياة المرضعة

، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها و لو في بعض الرضعات المعتبرة في التحريم لم ينشر الحرمة، و لا يضر كونها نائمة أو مجنونة كما لا يضر كونها مكرَهة أو مريضة أو قليلة اللبن.

الرابع: عدم تجاوز الرضيع للحولين

، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد استكمال السنتين لم ينشر الحرمة، و أما المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها ان يكون دون الحولين من ولادتها على الأقوى.

مسألة 97: المراد بالحولين أربعة و عشرون شهراً هلالياً من حين الولادة

، و لو وقعت في أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس و العشرين بمقدار ما مضى من الشهر الأول، فلو ولد في العاشر من شهر يكمل حولاه في العاشر من الشهر الخامس و العشرين.

الخامس: خلوص اللبن

، فالممزوج في فم الطفل بشيء آخر مائع كاللبن و الدم، أو جامد، كفتيت السكر الا ينشر الحرمة، إلّا إذا كان الخليط مستهلكاً عرفاً.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست