مسألة 1071: لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة
و البناء مثلًا فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة و لا يجوز لها المطالبة بالقيمة، و لو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها اشكال و إن كان الأظهر العدم.
مسألة 1072: المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع لا يوم الموت
، فلو زادت قيمة البناء مثلًا على قيمته حين الموت ترث منها، و لو نقصت نقص من نصيبها، و إن كان الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح.
مسألة 1073: لا يجوز للزوجة التصرف في الأعيان التي ترث من قيمتها بلا رضا سائر الورثة
، كما لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيها قبل أداء حصتها من قيمتها من دون رضاها على الأظهر.
5 الإرث بالولاء
مسألة 1074: الولاء على ثلاثة أقسام: ولاء العتق
، و ولاء ضمان الجريرة، و ولاء الإمامة، و الأول غير مبتلى به في العصر الحاضر فيقع البحث عن أحكام الآخرين:
أ ولاء ضمان الجريرة
مسألة 1075: يجوز لأحد الشخصين أن يتولى الأخر على ان يضمن جريرته
أي جنايته فيقول له مثلًا: (عاقدتك على أن تعقل عني و ترثني) فيقول الآخر: (قبلت)، فإذا عقد العقد المذكور صحّ و ترتب عليه أثره و هو العقل و الإرث، و يجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر