responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 353

مسألة 1071: لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة

و البناء مثلًا فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة و لا يجوز لها المطالبة بالقيمة، و لو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها اشكال و إن كان الأظهر العدم.

مسألة 1072: المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع لا يوم الموت

، فلو زادت قيمة البناء مثلًا على قيمته حين الموت ترث منها، و لو نقصت نقص من نصيبها، و إن كان الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح.

مسألة 1073: لا يجوز للزوجة التصرف في الأعيان التي ترث من قيمتها بلا رضا سائر الورثة

، كما لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيها قبل أداء حصتها من قيمتها من دون رضاها على الأظهر.

5 الإرث بالولاء

مسألة 1074: الولاء على ثلاثة أقسام: ولاء العتق

، و ولاء ضمان الجريرة، و ولاء الإمامة، و الأول غير مبتلى به في العصر الحاضر فيقع البحث عن أحكام الآخرين:

أ ولاء ضمان الجريرة

مسألة 1075: يجوز لأحد الشخصين أن يتولى الأخر على ان يضمن جريرته

أي جنايته فيقول له مثلًا: (عاقدتك على أن تعقل عني و ترثني) فيقول الآخر: (قبلت)، فإذا عقد العقد المذكور صحّ و ترتب عليه أثره و هو العقل و الإرث، و يجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست