responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 127

على نفسها اما بان أنفقت من غيرها أو أنفق عليها أحد كانت ملكاً لها و ليس للزوج استردادها، نعم لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائناً يوزع المدفوع على الأيام الماضية و الآتية و يسترد منها بالنسبة الى ما بقي من المدة، بل الظاهر ذلك ايضاً فيما إذا دفع إليها نفقة يوم واحد و عرضت احدى تلك العوارض في أثناء اليوم فيسترد الباقي من نفقة ذلك اليوم.

مسألة 424: يتخير الزوج بين ان يدفع الى الزوجة عين المأكول كالخبز و الطبيخ و اللحم المطبوخ و ما شاكل ذلك

، و ان يدفع إليها موادها كالحنطة و الدقيق و الأرز و اللحم و نحو ذلك ممّا يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج و مؤنة، فاذا اختار الثاني كانت مؤنة الإعداد على الزوج دون الزوجة.

مسألة 425: إذا تراضيا على بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلمته ملكته و سقط ما هو الواجب على الزوج

، و لكن ليس للزوج إلزامها بقبول الثمن و ليس لها إلزامه ببذله فالواجب ابتداءً هو العين.

القسم الثاني: ما ينتفع به مع بقاء عينه

، و هذا ان كان مثل المسكن فلا إشكال في ان الزوجة لا تستحق على الزوج ان يدفعه إليها بعنوان التمليك، و الظاهر ان الفراش و الغطاء و الأثاث المنزلية ايضاً كذلك، و أما الكسوة فلا يبعد كونها بحكم القسم الأوّل فتستحق على الزوج تمليكها ايّاها، و لها الاجتزاء بالاستفادة بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره.

مسألة 426: إذا دفع إليها كسوة قد جرت العادة ببقائها مدة فلبستها

فخلقت قبل تلك المدة أو سرقت لا بتقصير منها في الصورتين وجب عليه دفع كسوة أُخرى إليها، و لو انقضت المدة و الكسوة باقية ليس لها مطالبة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست