responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 108

الشرعي و ليس لها هجره و لا ضربه و التعدي عليه.

مسألة 355: إذا امتنع الزوج عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها مع مطالبتها

جاز لها ان تأخذها من ماله بدون اذنه، و يجوز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لإجباره على الإنفاق، فان لم يتيسر هذا و لا ذاك و اضطرت الى اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعته حال اشتغالها بتلك الوسيلة، و هل لها الامتناع عن القيام بحقوقه في غير تلك الحال أم لا؟ فيه اشكال، و الاحتياط لا يترك.

مسألة 356: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق مع قدرته عليه فرفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي

، أبلغه الحاكم بلزوم أحد الأمرين عليه: اما الإنفاق أو الطلاق، فان امتنع عن الأمرين و لم يمكن الإنفاق عليها من ماله و لو ببيع عقاره إذا توقف عليه و لا إجباره على الطلاق جاز للحاكم ان يطلقها بطلبها، و إذا كان الزوج غير قادر على الإنفاق على زوجته وجب عليه طلاقها إذا لم ترض بالصبر معه، فاذا لم يفعل جاز لها ان ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر الزوج بالطلاق، فان امتنع و تعذر إجباره عليه طلّقها الحاكم، و يقع الطلاق بائناً في الصورتين، و لا فرق فيما ذكر بين الحاضر و الغائب و سيأتي حكم المفقود في محلة.

مسألة 357: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته أو كان عاجزاً عن الإنفاق عليها فتعمّد إخفاء موضع إقامته

؛ لكي لا يتسنى للحاكم الشرعي فيما إذا رفعت الزوجة أمرها اليه ان يتخذ بشأنه الاجراءات المترتبة المتقدّمة، ففي هذه الحالة هل يجوز للحاكم ان يقوم بطلاق زوجته تلبية لطلبها فيما إذا تعذر عليه تنفيذ ما يتقدم الطلاق من الإبلاغ و غيره أم

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست