responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 281

المراد بالموات: الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها انتفاعاً معتداً به و لو بسبب انقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه أو الرمال أو الأحجار أو السبخ عليها، سواءٌ ما لم يكن ينتفع منها أصلًا و ما كان الانتفاع الفعلي منها غير معتد به كالأراضي التي ينبت فيها الحشيش فتكون مرعى للدواب و الأنعام، و أما الغابات التي يكثر فيها الأشجار فليست من الموات بل هي من الأراضي العامرة بالذات.

مسألة 890: الموات على نوعين:

1 الموات بالأصل، و هو ما لم تعرض عليه الحياة من قبل و في حكمه ما لم يعلم بعروض الحياة عليه كأكثر البراري و المفاوز و البوادي و سفوح الجبال و نحو ذلك.

2 الموات بالعارض، و هو ما عرض عليه الخراب و الموتان بعد الحياة و العمران.

مسألة 891: الموات بالأصل و إن كان ملكاً للإمام (عليه السلام) حيث أنه من الأنفال

و لكن يجوز لكل أحد إحياؤه، فلو أحياه كان أحق به من غيره سواء أ كان في دار الإسلام أم في دار الكفر و سواء أ كان في أرض الخراج أم في غيرها و سواء أ كان المحيي مسلماً أم كافراً، و ليس عليه دفع الخراج أو أجرة الأرض إذا كان مؤمناً.

هذا إذا لم يطرأ عنوان ثانوي يقتضي المنع من إحياءه ككونه حريماً لملك الغير أو كون إحيائه على خلاف بعض المصالح العامة فنهى عنه ولي

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست