responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 112

و لا بد في الأولين من تعيين الزمان، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة، و السيارة للركوب فرسخا من دون تعيين الزمان، بطلت الإجارة، إلا أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل.

مسألة 373: لا يعتبر تعيين الزمان في الإجارة على الخياطة و نحوها

من الأعمال، فيجب الإتيان به متى طالب المستأجر، هذا إذا لم تختلف الأغراض باختلاف الأزمنة التي يقع فيها العمل، و إلا فلا بد من تعيين الزمان فيه أيضاً.

شرائط الأجرة

يعتبر في الأجرة معلوميتها، فإذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد، و ما يعرف منها بالمشاهدة لا بد من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة.

و يجوز أن تكون الأجرة عيناً خارجية أو كلياً في الذمة، أو عملًا أو منفعة أو حقاً قابلًا للنقل و الانتقال كحق التحجير.

مسألة 374: إذا استأجر سيارة للحمل فلا بد من تعيين الحمل

، و إذا استأجر دراجة للركوب فلا بد من تعيين الراكب، و إذا استأجر ماكنة لحرث جريب من الأرض فلا بد من تعيين الأرض. نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافاً في الأغراض النوعية لم يجب التعيين.

مسألة 375: إذا قال آجرتك الدار شهراً أو شهرين

أو قال آجرتك كل شهر بدرهم مهما أقمت فيها بطلت الإجارة، و إذا قال: آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه صح في الشهر الأول و بطل في غيره، هذا إذا كان بعنوان الإجارة، أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطيه درهماً أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهما فلا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست