responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 94

3 المكث في المساجد.

4 وضع شيء فيها.

5 دخول المسجد الحرام و مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) و لو على نحو الاجتياز.

المقصد الخامس غسل الأموات

و فيه فصول:

الفصل الأول في أحكام الاحتضار

مسألة 259: الأحوط توجيه المؤمن و من بحكمه حال احتضاره إلى القبلة

، بأن يوضع على قفاه و تمد رجلاه نحوها بحيث لو جلس كان وجهه تجاهها، و الأحوط الأولى للمحتضر نفسه أن يفعل ذلك إن أمكنه، و لا يعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي إن علم رضا المحتضر نفسه بذلك ما لم يكن قاصراً و إلا اعتبر إذنه على الأحوط.

و ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) أنه يستحب نقل المحتضر إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع ما لم يوجب ذلك أذاه.

و تلقينه الشهادتين، و الإقرار بالنبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) و سائر الاعتقادات الحقة، و تلقينه كلمات الفرج، و يكره أن يحضره جنب أو حائض، و أن يمس حال النزع بل الأحوط تركه، و إذا مات يستحب أن تغمض عيناه، و يطبق فوه، و يشد لحياه، و تمد يداه إلى جانبيه، و ساقاه، و يغطى بثوب، و أن يُقرأ عنده القرآن، و يسرج في البيت الذي كان يسكنه، و إعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، و يعجل تجهيزه، إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته، و يكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره، و أن يترك وحده.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست