responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 63

مسألة 178: الوطء في دبر الخنثى

موجب للجنابة على الأحوط لزوماً فيجب الجمع بين الغسل و الوضوء إذا كان الواطئ، أو الموطوء محدثاً بالأصغر. و أما الوطء في قبلها فلا يوجب الجنابة للواطئ إلا مع الإنزال و أما الموطوءة فيلزمها رعاية الاحتياط و إن لم تنزل، للعلم الإجمالي بتوجه تكاليف الرجال أو النساء إليها.

و لو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الموطوء، و أما الواطئ فيلزمه الاحتياط لما تقدم.

و إذا أدخل الرجل بالخنثى و تلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى، و لا يجب على الرجل و الأنثى إذا لم يترتب على جنابة الآخر أثر إلزامي بالنسبة إليه على التفصيل المتقدم في المسألة (171).

الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة

، و هو أمور:

الأول: الصلاة مطلقاً

، عدا صلاة الجنائز، و كذا أجزاؤها المنسية، بل سجود السهو على الأحوط استحبابا.

الثاني: الطواف الواجب بالإحرام مطلقاً

كما تقدم في الوضوء و في صحة الطواف المندوب من المجنب إشكال.

الثالث: الصوم

، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان أو قضائه حتى طلع الفجر بطل صومه، و كذا صوم ناسي الغسل في شهر رمضان، على ما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.

الرابع: مس كتابة القرآن الشريف

، و مس اسم الله تعالى على ما تقدم في الوضوء.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست