موجب للجنابة على الأحوط لزوماً فيجب الجمع بين الغسل و الوضوء إذا كان الواطئ، أو الموطوء محدثاً بالأصغر. و أما الوطء في قبلها فلا يوجب الجنابة للواطئ إلا مع الإنزال و أما الموطوءة فيلزمها رعاية الاحتياط و إن لم تنزل، للعلم الإجمالي بتوجه تكاليف الرجال أو النساء إليها.
و لو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الموطوء، و أما الواطئ فيلزمه الاحتياط لما تقدم.
و إذا أدخل الرجل بالخنثى و تلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى، و لا يجب على الرجل و الأنثى إذا لم يترتب على جنابة الآخر أثر إلزامي بالنسبة إليه على التفصيل المتقدم في المسألة (171).
الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة
، و هو أمور:
الأول: الصلاة مطلقاً
، عدا صلاة الجنائز، و كذا أجزاؤها المنسية، بل سجود السهو على الأحوط استحبابا.
الثاني: الطواف الواجب بالإحرام مطلقاً
كما تقدم في الوضوء و في صحة الطواف المندوب من المجنب إشكال.
الثالث: الصوم
، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان أو قضائه حتى طلع الفجر بطل صومه، و كذا صوم ناسي الغسل في شهر رمضان، على ما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.