مسألة 1259: يقسم الخمس في زماننا زمان الغيبة نصفين
، نصف لإمام العصر الحجة المنتظر (عجل الله تعالى فرجه) و جعل أرواحنا فداه و نصف لبني هاشم: أيتامهم، و مساكينهم، و أبناء سبيلهم، و يشترط في هذه الأصناف جميعاً الإيمان، كما يعتبر الفقر في الأيتام، و يكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم، و لو كان غنياً في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض و نحوه على ما عرفت في الزكاة. و الأحوط وجوباً اعتبار أن لا يكون سفره معصية و لا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده، و الأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم.
مسألة 1260: الأحوط إن لم يكن أقوى أن لا يعطى الفقير أكثر من مئونة سنته
، و يجوز البسط و الاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف.
مسألة 1261: المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب
، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس و تحل له الزكاة، و لا فرق في الهاشمي بين العلوي و العقيلي و العباسي و غيرهم و إن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.
مسألة 1262: لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة
، و يكفي في الثبوت الشياع و الاشتهار في بلده الأصلي أو ما بحكمه كما يكفي كل ما