responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 388

بطريق الغصب، أو الأمانة، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم.

مسألة 1190: في جواز تملك المؤمن مال الناصب

و أداء خمسه إشكال.

الثاني: المعدن:

كالذهب، و الفضة، و الرصاص، و النحاس، و العقيق، و الفيروزج، و الياقوت، و الكحل، و الملح، و القير، و النفط، و الكبريت، و نحوها. و الأحوط وجوباً إلحاق مثل الجص و النورة و حجر الرحى و طين الغسل و نحوها بما تقدم، و الأظهر أن المعدن من الأنفال و إن لم تكن أرضه منها. و لكن يثبت الخمس في المستخرج منه و يكون الباقي للمخرج على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى.

مسألة 1191: يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب

و هو قيمة «خمسة عشر مثقالًا صيرفياً من الذهب المسكوك» سواء أ كان المعدن ذهباً أم فضة أو غيرهما، و الأقوى اعتبار بلوغ المقدار المذكور في حال الإخراج بعد استثناء مئونته دون مئونة التصفية، نعم إنما يجب إخراج الخمس من الباقي بعد استثناء مئونة التصفية، و سائر المؤن الأخرى.

مسألة 1192: إذا أخرجه دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب

و إن أعرض في الأثناء ثم رجع، نعم إذا أهمله فترة طويلة و لو لمانع خارجي بحيث لم يعد عرفاً عاملًا في المعدن لا يضم اللاحق إلى السابق.

مسألة 1193: إذا اشترك جماعة في الإخراج و لم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب

لم يجب الخمس فيه و إن بلغ المجموع نصاباً.

مسألة 1194: قد مر أن المعدن مطلقاً من الأنفال إلا أنه إذا لم يكن ظاهراً

فهو على ثلاثة أقسام:

1 ما إذا كان في الأرض المملوكة أو ما يلحقها حكما، و المشهور

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست