بطريق الغصب، أو الأمانة، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم.
مسألة 1190: في جواز تملك المؤمن مال الناصب
و أداء خمسه إشكال.
الثاني: المعدن:
كالذهب، و الفضة، و الرصاص، و النحاس، و العقيق، و الفيروزج، و الياقوت، و الكحل، و الملح، و القير، و النفط، و الكبريت، و نحوها. و الأحوط وجوباً إلحاق مثل الجص و النورة و حجر الرحى و طين الغسل و نحوها بما تقدم، و الأظهر أن المعدن من الأنفال و إن لم تكن أرضه منها. و لكن يثبت الخمس في المستخرج منه و يكون الباقي للمخرج على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى.
مسألة 1191: يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب
و هو قيمة «خمسة عشر مثقالًا صيرفياً من الذهب المسكوك» سواء أ كان المعدن ذهباً أم فضة أو غيرهما، و الأقوى اعتبار بلوغ المقدار المذكور في حال الإخراج بعد استثناء مئونته دون مئونة التصفية، نعم إنما يجب إخراج الخمس من الباقي بعد استثناء مئونة التصفية، و سائر المؤن الأخرى.
مسألة 1192: إذا أخرجه دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب
و إن أعرض في الأثناء ثم رجع، نعم إذا أهمله فترة طويلة و لو لمانع خارجي بحيث لم يعد عرفاً عاملًا في المعدن لا يضم اللاحق إلى السابق.
مسألة 1193: إذا اشترك جماعة في الإخراج و لم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب
لم يجب الخمس فيه و إن بلغ المجموع نصاباً.
مسألة 1194: قد مر أن المعدن مطلقاً من الأنفال إلا أنه إذا لم يكن ظاهراً
فهو على ثلاثة أقسام:
1 ما إذا كان في الأرض المملوكة أو ما يلحقها حكما، و المشهور