نواها بشرط لا من جهة الزيادة و النقصان بطل، و إن نواها بشرط لا من جهة الزيادة و لا بشرط من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام، و إن نواها بشرط لا من جهة النقيصة، و لا بشرط من جهة الزيادة ضم إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة.
الرابع: أن يكون في أحد المساجد الأربعة:
المسجد الحرام، و مسجد المدينة، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة، و يجوز إيقاعه في المسجد الجامع في البلد أيضاً إلا إذا اختص بإمامته غير العادل فإنه لا يجوز حينئذ على الأحوط، و الأحوط استحباباً مع الإمكان الاقتصار على المساجد الأربعة.
مسألة 1070: لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل
، و لم يجز اللبث في مسجد آخر، و الأحوط لزوماً قضاؤه إن كان واجباً في مسجد آخر، أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع.
مسألة 1071: يدخل في المسجد سطحه و سردابه
، كبيت الطشت في مسجد الكوفة، و كذا منبره و محرابه، و الإضافات الملحقة به إذا جعلت جزءاً منه.
مسألة 1072: إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد
لغي قصده.
الخامس: إذن من يعتبر إذنه في جوازه
، كالوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجباً لإيذائهما شفقة عليه، و كالزوج بالنسبة إلى زوجته إذا كان منافياً لحقه علىإشكال فيما إذا لم يكن مكثها في المسجد بدون إذنه حراماً بنفسه.
السادس: استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه
، فإذا خرج لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل، من غير فرق بين العالم بالحكم