لم يصل بطلت و وجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماماً، و بعده قصراً، فإن لم يعد وجوب عليه القضاء، و يلاحظ فيه وظيفته حال الفوت.
مسألة 923: إذا سافر من وطنه و جاز عن حد الترخص ثم في أثناء الطريق
رجع إلى ما دونه لقضاء حاجة أو نحو ذلك فما دام هناك يجب عليه التمام و إذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة.
الفصل الثاني في قواطع السفر
و هي أمور:
الأول: الوطن
، فإن المسافر إذا مر به في سفره و نزل فيه وجب عليه الإتمام ما لم ينشئ سفراً جديداً، و أما المرور اجتيازاً من غير نزول ففي كونه قاطعاً إشكال، و المقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة:
1 مقره الأصلي الذي ينسب إليه و يكون مسكن أبويه و مسقط رأسه عادة.
2 المكان الذي اتخذه مقراً و مسكناً لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره.
3 المكان الذي اتخذه مقراً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه و يراه العرف مقرا له حتى إذا اتخذ مسكناً موقتاً في مكان آخر لمدة عشرة أيام أو نحوها، و لا يعتبر في الأقسام الثلاثة أن يكون للشخص ملك فيه، بل لا يعتبر إباحة المسكن فلو غصب داراً في بلد و أراد السكنى فيها بقية عمره مثلًا يصير وطناً له.
مسألة 924: يجوز أن يكون للإنسان وطنان
كما لو اتخذ على نحو الدوام و الاستمرار مسكنين لنفسه، فيقيم في كل سنة بعضاً منها في هذا،