responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 232

معه المصلي عن كونه مستقبلًا للقبلة فهو لا يضر بصحة الصلاة و إن كان مكروها.

الثالث: ما كان ماحياً لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع، كالرقص و الوثبة

، و الاشتغال بمثل الخياطة و النساجة بالمقدار المعتد به، و نحو ذلك، و لا فرق في البطلان به بين صورتي العمد و السهو، و لا بأس بمثل حركة اليد، و الإشارة بها و التصفيق للتنبيه، و الانحناء لتناول شيء من الأرض، و المشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة، و قتل الحية و العقرب، و حمل الطفل و إرضاعه، و نحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم.

مسألة 669: الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أخرى مشتملة على الركوع و السجود

لا مثل صلاة الأموات و يستثنى من ذلك ما إذا شرع في صلاة الآية فتبين ضيق وقت اليومية فإنه يقطعها و يأتي باليومية ثم يعود إلى صلاة الآية فيكملها من محل القطع كما سيأتي في المسألة 706، و أما في غير هذا المورد فتبطل الصلاة الأولى، و تصح الصلاة الثانية مع السهو، و كذلك مع العمد إذا كانت الصلاة الأولى نافلة، و أما إذا كانت فريضة ففي صحتها إشكال و الأظهر الصحة، و إذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا و تذكر في الأثناء فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى إلا إذا كانت الثانية مضيقة فيتمها، و إن كان التذكر بعد الدخول في الركوع بطلت الأولى على الأحوط و له حينئذ إتمام الثانية إلا إذا كانت الأولى مضيقة فيرفع اليد عما في يده و يستأنف الأولى.

مسألة 670: إذا أتى بفعل كثير، أو سكوت طويل، و شك في فوات الموالاة و محو الصورة قطع الصلاة و استأنفها

، و الأحوط استحباباً إتمامها ثم إعادتها.

الرابع: التكلم عمداً

و يتحقق بالتلفظ و لو بحرف واحد إذا كان مفهما

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست