معه المصلي عن كونه مستقبلًا للقبلة فهو لا يضر بصحة الصلاة و إن كان مكروها.
الثالث: ما كان ماحياً لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع، كالرقص و الوثبة
، و الاشتغال بمثل الخياطة و النساجة بالمقدار المعتد به، و نحو ذلك، و لا فرق في البطلان به بين صورتي العمد و السهو، و لا بأس بمثل حركة اليد، و الإشارة بها و التصفيق للتنبيه، و الانحناء لتناول شيء من الأرض، و المشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة، و قتل الحية و العقرب، و حمل الطفل و إرضاعه، و نحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم.
مسألة 669: الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أخرى مشتملة على الركوع و السجود
لا مثل صلاة الأموات و يستثنى من ذلك ما إذا شرع في صلاة الآية فتبين ضيق وقت اليومية فإنه يقطعها و يأتي باليومية ثم يعود إلى صلاة الآية فيكملها من محل القطع كما سيأتي في المسألة 706، و أما في غير هذا المورد فتبطل الصلاة الأولى، و تصح الصلاة الثانية مع السهو، و كذلك مع العمد إذا كانت الصلاة الأولى نافلة، و أما إذا كانت فريضة ففي صحتها إشكال و الأظهر الصحة، و إذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا و تذكر في الأثناء فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى إلا إذا كانت الثانية مضيقة فيتمها، و إن كان التذكر بعد الدخول في الركوع بطلت الأولى على الأحوط و له حينئذ إتمام الثانية إلا إذا كانت الأولى مضيقة فيرفع اليد عما في يده و يستأنف الأولى.
مسألة 670: إذا أتى بفعل كثير، أو سكوت طويل، و شك في فوات الموالاة و محو الصورة قطع الصلاة و استأنفها