الفصل الأول يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها
بل و سجود السهو على الأحوط استحبابا و إن لم يكن ناظر، أو كان في ظلمة.
مسألة 517: إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الأول و هو لا يعلم
، أو نسي سترها صحت صلاته، و إذا التفت إلى ذلك في الأثناء وجبت المبادرة إلى سترها و صحت أيضاً على الأظهر.
مسألة 518: عورة الرجل في الصلاة القضيب، و الأنثيان، و الدبر دون ما بينهما
، و عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها، حتى الرأس، و الشعر عدا الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب و إن كان الأحوط لها ستر ما عدا المقدار الذي يغسل في الوضوء و عدا الكفين إلى الزندين، و القدمين إلى الساقين، ظاهرهما، و باطنهما، و لا بد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود.
مسألة 519: الصبية كالبالغة فيما تقدم إلا في الرأس و شعره و العنق
، فإنه لا يجب عليها سترها.
مسألة 520: إذا كان المصلي واقفاً على شباك، أو طرف سطح