responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 139

صيرورته مسكراً كما أدعي فيما إذا غلى بنفسه و إلا فلا يحل إلا بالتخليل.

مسألة 407: العصير الزبيبي و التمري لا ينجس و لا يحرم بالغليان، فيجوز وضع التمر، و الزبيب

، و الكشمش في المطبوخات مثل المرق، و المحشي، و الطبيخ و غيرها، و كذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة.

مسألة 408: الفقاع و هو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالباً

، و ليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء يحرم شربه بلا إشكال و الأحوط أن يعامل معه معاملة النجس.

التاسع: الكافر

، و هو من لم ينتحل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام و جحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة و لو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب النبي (صلى الله عليه و آله) في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد كالمعاد أو في غيرها كالأحكام الفرعية، و أما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بعده عن محيط المسلمين و جهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره، و أما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم.

فمنهم: الغلاة: و هم على طوائف مختلفة العقائد، فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره.

و منهم: النواصب: و هم المعلنون بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) و لا إشكال في نجاستهم.

و منهم: الخوارج و هم على قسمين: ففيهم من يعلن بغضهلأهل البيت (عليهم السلام) فيندرج في النواصب، و فيهم من لا يكون كذلك و إن عد منهم لاتباعه فقههم فلا يحكم بنجاسته.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست