responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 123

يجب عليه الطلب فيها، فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها خاصة دون غيرها، و البينة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها.

مسألة 343: المراد ب (غلوة سهم) غاية ما يبلغه السهم عادة، و قد اختلف في تقديرها

، و أكثر ما حددت به (480) ذراعا أي ما يقارب (220) متراً، فيكفي الفحص قدره على النحو المتقدم.

مسألة 344: إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة

يلحق كلا حكمه من الغلوة و الغلوتين.

مسألة 345: إذا وجب الفحص عن الماء في مساحة لم يلزمه طلبه فيها ماشيا أو راكباً

بل يكفي الاستطلاع عنه بأي وجه ممكن، كما لا تعتبر المباشرة في الفحص، فيكفي طلب الغير سواء أ كان عن استنابة أم لا، و لكن يشترط حصول الاطمئنان بقوله و لا يكفي كونه ثقة على الأظهر.

مسألة 346: إذا علم أو اطمأن بوجود الماء خارج الحد المذكور في المدن

أو الأرياف أو الآبار التي تكون بينه و بينها مسافة شاسعة لم يجب عليه السعي إليه، نعم إذا أحرز وجوده فيما هو خارج عن الحد المذكور بمقدار لا يصدق عرفاً أنه غير واجد للماء وجب عليه تحصيله.

مسألة 347: إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجده لا تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت و إن احتمل تجدد وجوده

، نعم إذا ترك الفحص في بعض الأمكنة للقطع بعدم وجود الماء فيها ثم شك في ذلك فلا بد من تكميل الطلب، و كذا إذا انتقل عن ذلك المكان فإن عليه تكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة و استئنافه مع عدمه.

مسألة 348: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات، فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة

و إن احتمل العثور مع

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست