responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 112

تكون الحفيرة بحيث يؤمن على جسده من السباع و إيذاء رائحته للناس و إن كان الأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين و لو من جهة عدم وجود السباع أو من تؤذيه رائحته من الناس أو البناء على قبره بعد مواراته، و يجب وضعه على الجانب الأيمن موجهاً وجهه إلى القبلة و إذا اشتبهت القبلة و لم يمكن تأخير الدفن إلى حين حصول العلم أو ما بحكمه وجب العمل بالاحتمال الأرجح بعد التحري بقدر الإمكان، و مع تعذر تحصيله يسقط وجوب الاستقبال، و إذا كان الميت في البحر و لم يمكن دفنه في البر و لو بالتأخير غسل و حنط و صلي عليه و وضع في خابية و أحكم رأسها و ألقي في البحر، أو ثقل بشد حجر أو نحوه برجليه ثم يلقى في البحر، و الأحوط استحباباً اختيار الوجه الأول مع الإمكان و كذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره و تمثيله.

مسألة 317: لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين، و كذا العكس.

مسألة 318: إذا ماتت الحامل الكافرة و مات في بطنها حملها من مسلم، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر

مستدبرة للقبلة، و كذلك الحكم على الأحوط الأولى إن كان الجنين لم تلجه الروح.

مسألة 319: لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة و البالوعة

، و لا في المكان المملوك بغير إذن المالك، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس و المساجد و الحسينيات المتعارفة في زماننا و الخانات الموقوفة و إن أذن الولي بذلك.

مسألة 320: لا يجوز نبش قبر ميت لأجل دفن ميت آخر فيه قبل اندراس الميت الأول و صيرورته ترابا

، نعم إذا كان القبر منبوشاً جاز الدفن فيه ما لم يستلزم محرما كالتصرف في ملك الغير بلا مسوغ.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست