responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المقال في أحوال الرجال نویسنده : الحائري، ابو علي    جلد : 1  صفحه : 90

و منها: أخذه معرّفا للجليل، وفاقا للسيد الداماد- على ما هو ببالي [1]-.

و منها: كونه ممّن تكثر الرواية عنه، و يفتي بها، و صرّح المحقق به في ترجمة السكوني [2].

و منها: كثرة رواية الثّقة عن مشترك مع عدم إتيانه بقرينة معينة [3].


[1] ذكر السيد الداماد في تعليقه على رجال الكشي 2: 684/ 721، في ترجمة يونس بن يعقوب، عند قوله: و وجّه أبو الحسن علي بن موسى (عليهما السلام) إلى زميله محمّد بن الحباب، و كان رجلا من أهل الكوفة: صل عليه أنت.

قال: و ما رواه أبو عمرو الكشي، أنّ أبا الحسن الرضا علي بن موسى (عليهما السلام)، وجه إلى زميله محمّد بن الحباب، فأمره بالصلاة على يونس بن يعقوب، يتضمّن مدحه، و التنويه بجلالته، سواء كان ضمير: زميله، عائدا إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، أو إلى يونس بن يعقوب، فلا تكن من الغافلين.

[2] قال الوحيد في التعليقة: 56 في ترجمة إسماعيل بن أبي زياد السكوني: و المحقق ذكر في المسائل العزّية حديثا عن السكوني، في أن الماء يطهّر، و ذكر أنّهم قدحوا فيه بأنّه عامي، و أجاب بأنّه و إن كان كذلك، فهو من ثقات الرواة، و نقل عن الشيخ في مواضع من كتبه، أنّ الإمامية مجتمعة على العمل بروايته و رواية عمّار و من ماثلهما من الثقات، و لم يقدح بالمذهب في الرواية مع اشتهاره، و كتب جماعتنا مملوءة من الفتاوى المستندة إلى نقله، فلتكن هذه كذلك.

و وثقه أيضا في المعتبر: 67 في كتاب النفاس حيث قال: و السكوني عامي لكنّه ثقة.

و لكنّ المحقق في نكت النهاية: 3/ 21 في مسألة انعتاق الحمل بعتق امه، ضعف الرواية لأن راويها السكوني قال:

الجواب: هذه رواها السكوني، عن جعفر، عن أبيه: في رجل أعتق أمة و هي حبلى، و استثنى ما في بطنها، قال: الأمة حرّة و ما في بطنها حرّ، لأنّ ما في بطنها منها.

و لا أعمل بما يختصّ به السكوني، لكنّ الشيخ (رحمه اللّه) يستعمل أحاديثه، وثوقا بما عرف من ثقته.

[3] قال الداماد في الرواشح: 178: قول الثبت الثقة: عن بعض أصحابنا، أو عن صاحب لي ثقة، أو أخبرني شيخ ثبت، أو سمعت صاحبا لي و هو ثقة ثبت، أو ما يجري مجرى ذلك، شهادة منه لا محالة لتلك الطبقة بالثقة، و الجلالة، و صحة الحديث، و جهالة الاسم و النسب هنالك ممّا لا يوجب حكم الإرسال، و لا يثلم في صحة الإسناد أصلا، و المنازع المشاح في ذلك مكابر لاجّ.

أ ليس قد صار من الأصول الممهّدة عندهم أنّ رواية الشيخ الثقة الثبت الجليل القدر عن أحد ممّن لا يعلم حاله أمارة صحّة الحديث، و آية ثقة الرجل و جلالته. ثم ذكر أمثلة لذلك، ثم قال:

قال الشيخ المعظم نجم أصحابنا المحققين أبو القاسم بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي رضي اللّه عنه، في مختصره المعروف بنهج المعارج في علم الأصول، في الفصل المعقود في مباحث متعلقة بالمخبر: المسألة الخامسة: إذا قال: أخبرني بعض أصحابنا، أو عن بعض الإمامية، يقبل و إن لم يصفه بالعدالة، إذا لم يصفه بالفسوق، لأنّ إخباره بمذهبه شهادة بأنّه من أهل الأمانة، و لم يعلم منه الفسوق المانع من القبول، فإن قال: عن بعض أصحابه، لم يقبل، لا مكان نسبته إلى الرواة، أو إلى أهل العلم، فيكون البحث عنه كالمجهول. إلى آخر كلامه (رحمه اللّه).

نام کتاب : منتهى المقال في أحوال الرجال نویسنده : الحائري، ابو علي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست