responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول(ص) نویسنده : عبد الله بن سعيد محمد العبادي    جلد : 1  صفحه : 299

فإنّه يجلو البصر، و ينبت الشّعر».

و في رواية الإمام أحمد: «اكتحلوا بالإثمد المروّح»- أي: المطيّب- (فإنّه يجلو البصر)؛ أي: يقوّيه و يحسّن العين، و يدفع الموادّ الرديئة المنحدرة إليها من الرأس، لا سيما إذا أضيف إليه قليل مسك.

(و ينبت الشّعر»)- بفتح العين- هنا لأجل الازدواج، و لأنّه الرواية، أي:

يقوي طبقات شعر العينين التي هي الأهداب- جمع هدب-، و إنبات شعرها مرمّة للعين، لأن الأشعار ستر للناظر، و لولاها لم يقو الناظر على النظر، فإنّما يعمل ناظر العين من تحت الشعر، فالكحل ينبته و هو مرمّته، و هذا من أدلّة الشافعية على سنّ الاكتحال.

و اعتراض العصام عليهم ب «أنه؛ إنّما أمر به لمصلحة البدن، بدليل تعقيب الأمر بقوله: فإنّه ... إلى آخره، و الأمر بشي‌ء ينفع البدن لا يثبت سنّيّته»!!

ليس في محلّه، لأنّ المتبادر من الخبر أنّ الأمر بمطلق الاكتحال شرعيّ، و بخصوص الإثمد من بين سائر الأكحال إرشاديّ يتفاوت بتفاوت الأشخاص، و من ثمّ قالوا: الاكتحال مندوب، و بخصوص الإثمد أولى. و هذا على التنزّل، و إلّا!! فقد ثبت في عدّة أخبار أنّه كان يكتحل بالإثمد، فروى البيهقيّ؛ من حديث أبي رافع أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) كان يكتحل بالإثمد. و في سنده مقال. و لأبي الشيخ في كتاب «أخلاق النبي (صلّى اللّه عليه و سلم)» بسند ضعيف؛ عن عائشة (رضي الله تعالى عنها) قالت:

كان لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلم) إثمد يكتحل به عند منامه؛ في كلّ عين ثلاثا. انتهى.

و الأصل في أفعاله (صلّى اللّه عليه و سلم) أنّها للقربة و التشريع ما لم يدلّ دليل على خلافه.

قال المحقق أبو زرعة: مذهب الشافعي أن الفعل المجرّد يدلّ على الندب، بل قال جمع من أصحابه: يدلّ على الوجوب. انتهى.

قال ابن محمود شارح «سنن أبي داود»: و تحصل سنيّة الاكتحال بتولّيه بنفسه، و بفعل غيره بأمره. و ينشأ عنه جواز الوكالة في العبادة. انتهى.

نام کتاب : منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول(ص) نویسنده : عبد الله بن سعيد محمد العبادي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست