responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات نویسنده : الجزائري، السيد نعمة الله    جلد : 1  صفحه : 33

الأخباريين لا بد لهم من الاجتهاد لأن الأخبار كلها لا يعمل عليها لما فيها من التعارض و التناقض و اشتمالها على ما يخالف إجماع الطائفة المحقة بل إجماع المسلمين فلا بد من التمييز بينها و رفع الاشتباه بين ما يعمل به و ما يطرح و يترك القول به هذا من أقوى ضروب الاجتهاد و أجابهم الأخباريون بأن مثل هذا الاجتهاد لا نمنع منه لوروده في النصوص من السادة الأطهار (عليهم السلام) كما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة و غيره في باب تعارض الاخبار و ما في معناه مما ذكره و بالجملة فالتقليد صادق في شأن الفقهاء و المحدثين و ان تغايرت ضروب الاجتهاد.

[الدليل العاشر مناقشة الأصل الثاني القائل بأن الرعية صنفان و من أخطأ الطريقين بطلت عبادته و ان كانت على جادة الصواب]

(العاشر) يظهر وجهه مما نتكلم به معهم على الأصل الثاني و هو قولهم ان الرعية صنفان، مجتهد و مقلد و من أخطأ الطريقين بطلت عبادته و ان كانت على جادة الصواب و موافقة لما افتى به الفقيه الحي إذ لم ينقلها عنه.

و قد نص الشهيدان (قدس اللّه روحيهما) على بطلان عبادات العوام من وجوه كثيرة منها ان أكثر جزئيات الصلاة مثلا مما وقع الخلاف في وجوبها و استحبابها و الإتيان بها على أحد الوجهين واجب و ذلك لا يكون الا بالتقليد للفقيه حتى يقصد المقلد الوجه الراجح عند ذلك الفقيه و هذا مثل الخلاف الواقع بين العلماء (قدس اللّه أرواحهم) في وجوب السورة و استحبابها و وجوب التسليم و استحبابه الى غير ذلك مما بطول تعداده و منها ان العبادة التي يوقعها المكلف جاهلا بأحكامها مما ورد النهي عنها و النهي في العبادة مستلزم للفساد عندهم و لا معنى للفساد الا الباطل الذي يحتاج الى القضاء

[في تقليد الجاهل للمجتهد الميت و أنه معذور في الأحكام أم لا]

و منها ان الجاهل عندهم غير معذور في الأحكام الا ما أخرجه الدليل كالجهر و الإخفات و القصر و الإتمام و بعض الموارد الخاصة المذكورة في كتب الفقهاء عطر اللّه

نام کتاب : منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات نویسنده : الجزائري، السيد نعمة الله    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست