responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 205

لتغاير الجهلين لعود التمكن فى الاولى دون المسألة فافهم‌

السابع لو قلّد مجتهدين فى انواع من المسائل او الافراد بناء على جوازه‌

و ان كلّ واقعة و حادثة شخصيّة مستقلّة او من جهة ان التقليد عمل و كلّ عمل تقليد منفرد و التخيير باق مستمرّا ثم اتفق موت احدهما او فسقه او كفره او جنونه او تسافله او ذهاب ملكته و اشتبهت المسائل بعضها ببعض و لم يتمكن من التمييز بيان تكليفه ح يحتاج الى توضيح فنقول للمسألة صور ثلاثة

الصّورة الاولى ان يكون المسائل المشتبهة من قبيل الشبهة غير المحصورة

كالثلاثة فى الف و الفين فالتّكليف العمل و عدم الاعتناء اذ العلم الاجمالى فى محلّ الفرض مسلوب الاعتبار عند العقلاء على الظّاهر

الصّورة الثانية ان تكون من قبيل الشبهة المحصورة

فان كانت اطراف الشبهة ممّا لا يبتلى بها فالوجه ح العمل و عدم الاكتراث بالعلم الاجمالى لاصالة العدم و البراءة عن الحرمة المشكوكة و السرّ الحقيقى فى ذلك ان المكلف بنفس عدم الابتلاء تارك للشى‌ء فلا يحتاج الى نهى و اجزاء الاصل فيه حيث لا اثر لغو اذ التأصيل ترتيب الآثار فلا تشمله ادلّة التّرتيب و ان كان من موارد البلوى و هى الصورة الثالثة ففيه وجوه التخيير لدوران الامر بين المحذورين الوجوب و الحرمة و عدم وجود مرجح لاحدهما يوجب التعيين و عدم الاكتراث بما ذكروه من الاستقراء في دوران الامر بين الوجوب و الحرمة و عدم دلالة قوله ما اجتمع الحلال و الحرام الّا و قد غلب الحرام الحلال و امثاله لما نحن فيه او مطلقا و التوقف و العمل بالاحتياط ان امكن و لو بتكرار العبادة نظرا الى خروج محل الفرض من اجماعهم المدعى على عدم جواز التكرار و

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست