فيه اشكال لامكان الاحتياط و ان كان ظاهر كثير منهم الثبوت و كانّه مبنىّ على وجوب سلوك التقليد و فيه ما عرفت
الثامن ان يكون حيّا لان الميّت لا قول له
[مقالات فى هذا الشرط]
و هذا الشرط بالاضافة الى الابتداء و الاستدامة ليس على حدّ واحد فى كلام الاصحاب و كك فى الصّورتين مع وجود المجتهد الحىّ و التمكن من اخذ مقالاته و مع عدمه فلنفرد لكلّ مقالة
[المقالة] الأولى ظاهر كلماتهم يعطى انّ عدم الجواز فى الابتداء قطعى اجماعىّ لم يختلف فيه اثنان و حيث انّ بعض المتأخّرين نسبه الى الاكثر دل على وجود مخالف من اصحابنا
كما يظهر من المحقّقين الكركى و الاردبيلى لكن نسبة عدم الخلاف حتّى من النّاسب فى غير هذا المورد يضادّه و يوهنه و لا نعلم الدّعوى المتأخّر منهما اذ العثوران محتملان و مع ذلك لعلّ مصير الاكثر كاف مع انّا استغينا عنه بالطّريق الذى اشرنا اليه
[بيان مقالات الاصحاب]
فالاولى سرد شىء من مقالاتهم ليكون النّاظر على بصيرة
[مقالة المحقق الثّانى فى الالفيّة]
قال المحقق الثّانى فى الالفيّة لا يجوز الاخذ عن المجتهد الميّت مع وجود الحىّ بلا خلاف بين علمائنا الاماميّة
[مقالة الاحسائى]
و قال الاحسائى فى كلامه سيأتى ان الميّت لا قول له و على هذا انعقد