responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 126

فيه اشكال لامكان الاحتياط و ان كان ظاهر كثير منهم الثبوت و كانّه مبنىّ على وجوب سلوك التقليد و فيه ما عرفت‌

الثامن ان يكون حيّا لان الميّت لا قول له‌

[مقالات فى هذا الشرط]

و هذا الشرط بالاضافة الى الابتداء و الاستدامة ليس على حدّ واحد فى كلام الاصحاب و كك فى الصّورتين مع وجود المجتهد الحىّ و التمكن من اخذ مقالاته و مع عدمه فلنفرد لكلّ مقالة

[المقالة] الأولى ظاهر كلماتهم يعطى انّ عدم الجواز فى الابتداء قطعى اجماعىّ لم يختلف فيه اثنان و حيث انّ بعض المتأخّرين نسبه الى الاكثر دل على وجود مخالف من اصحابنا

كما يظهر من المحقّقين الكركى و الاردبيلى لكن نسبة عدم الخلاف حتّى من النّاسب فى غير هذا المورد يضادّه و يوهنه و لا نعلم الدّعوى المتأخّر منهما اذ العثوران محتملان و مع ذلك لعلّ مصير الاكثر كاف مع انّا استغينا عنه بالطّريق الذى اشرنا اليه‌

[بيان مقالات الاصحاب‌]

فالاولى سرد شى‌ء من مقالاتهم ليكون النّاظر على بصيرة

[مقالة المحقق الثّانى فى الالفيّة]

قال المحقق الثّانى فى الالفيّة لا يجوز الاخذ عن المجتهد الميّت مع وجود الحىّ بلا خلاف بين علمائنا الاماميّة

[مقالة الاحسائى‌]

و قال الاحسائى فى كلامه سيأتى ان الميّت لا قول له و على هذا انعقد

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست