و اورد عليه بان تعدد الاحكام مقطوع به غير انكم تسمّونها ظاهرية و نحن نسمّيها باسمها و هذا انما يرد على من يجعل الاحكام الظاهريّة احكاما حقيقيّة كما هو مقتضى الغفلة و امّا نحن فلا نعتقدها إلّا احكاما تخيّليّة لا اصل لها فما شرّعه اللّه واحد لا يغيّر و انّما يقضى ادلة اعتبار الظّنون بلزوم ترتيب آثار الواقعيّات على المظنونات فى مرحلة الظاهر و هذا امر وراء الحكميّة و كانهم لا يعنون الّا ذلك فى حقيقة الامر و ان كان ظاهر عباراتهم خلافه فمن هناك يظهر حال العبادات و المعاملات و فساد القول بالماهيّات الكثيرة على القول بالصّحيح فى المسمّيات و كذا فتاواهم فى باب الاجزاء و امثاله ممّا نشأ عن الغفلة المشار اليها حتّى جعلوا الاوامر الظاهريّة مجزية عن الاوامر الواقعيّة مع انّه غير معقول و لذا فرغ العلّامة الاجزاء فى مورد على التّصويب و مصلحة التّسهيل لا يغيّر الواقع الّا اذا لوحظت فى اصل الوضع و الجعل فتوجب التّصنيف و التقيم اذ لو كان كما يظن لارتفع الواقع لذهاب الصّفة الموجبة ح و الموازنة بين الظاهريّات و الواقعيّات كما عن بعض الاواخر كمصيره