responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 338

338

و من صدق الزيادة، و من عدم اعتناء الفاعل و لا الشارع به في مقام الجزئيّة، فإنّ الفاعل الآتي به على وجه الجزئيّة فاسدا، إذا رفع اليد عنه و أتى به ثانيا كأن لم يسبق، فلا يصدق عليه أنّه زاد، لأنّ المفروض أنّ هذا الجزء في نظر الشارع و الفاعل بمنزلة المعدوم.

[تكرار جزء لو أتى به مشكوكا في صحته]

و إن أتى به مع الشكّ في الصحّة، فإن كان الشكّ قبل الإتيان فقد أتى به فاسدا، لعدم جواز المضيّ على الشك إلّا بأمر شرعي ظاهري.

و إن كان بعده، فإن كان ممّا حكم الشارع فيه بوجوب الإعادة، كأن يكون قبل الدخول في غيره مع عدم الظن بالفعل، فتجب عليه الإعادة، فلو انكشف صحّته ثانيا كان ما أتى به زائدا لا عن عمد، فإن كان ركنا بطل و إلّا فلا. و إن كان ممّا حكم الشارع فيه المضيّ فكالمأتي به صحيحا في عدم وجوب الإتيان، بل عدم جوازه.

و هل له الإتيان به احتياطا أم لا؟ الظاهر: نعم إن كان سائغا في الصلاة تعمّده- و إن لم يحتج إليها- سواء كان راجحا، كقراءة آية من الحمد أو السورة و كزيادة تسبيح على الثلاث أو زيادة الشهادتين في التشهّد أو الصلاة على النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) أو مباحا، كالقيام و الجلوس فيما إذا شك قبل السجود في القيام بعد الركوع، و الجلوس فيما إذا شك في الجلسة بين السجدتين قبل وضع الجبهة في السجدة الثانية [1].


[1] هنا بياض بمقدار ثلاث كلمات في النسختين و به تنتهي الصفحة (166/ ألف) و اما الصفحة (166/ ب) فأوّلها مبحث قواطع الصلاة و فيه: و يبطل الصلاة بتعمّد الكلام .. إلخ و هو شرح لكتاب إرشاد الأذهان و قد آثرنا جعلها ضمن مباحث الصلاة، انظر المقدمة.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست