responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 335

335

عموما في كل زيادة أو نقيصة هو بنفسه دالا على الصحة و عدم البطلان بما يقع سهوا من الزيادة و النقيصة.

و هذا نظير ما وقع من بعض: من أنّ آية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] لا تدلّ على صحة ما شكّ في صحّته من العقود، لأنّ اللزوم المستفاد من «أَوْفُوا» إنّما تعلّق بالعقود الصحيحة إجماعا، إذ لا لزوم مع عدم الصحّة.

فالتحقيق في الجواب، هو: أنّ الرواية واردة في مقام حكم آخر، فهي نظير قولنا: «يستحب أن يقرأ دبر كل صلاة كذا» فإنّه ليس من عمومات صحّة الصلاة، بحيث يتمسّك به عند الشك في صحة صلاة، و لا منافاة بين العموم و بين ورود العام في سياق حكم آخر غير الحكم المحمول على العام، كما في قولك:

«اشرب الماء فوق كل غذاء» فإنّه لا يدلّ على جواز أكل كلّ غذاء، و ليس [2] يعلم من السياق أنّ الطلب إنّما وقع بعد ملاحظة الصحّة في الصلاة و جواز الأكل في الغذاء.


[1] المائدة: 5/ 1.

[2] في «ق»: «و ليس عمومه أو يعلم»، و في «ط»: «و ليس عمومه يعلم». و الظاهر زيادة «عمومه» و «أو».

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست