و هو إمّا عن عمد و إمّا عن السهو، و هي- كما في الصحاح- الغفلة [1].
و هي توجب النسيان تارة و الشك أخرى، فإن كان عن عمد فلا إشكال في بطلان الصلاة، و يدخل في العامد الجاهل مطلقا- و إن لم يأثم القاصر منه- لعموم الأمر مع بقاء الوقت، و أصالة عدم سقوطه بما فعل.
و استثني من ذلك- لأجل النص- [2] الجاهل بوجوب الجهر و الإخفات فيما يجبان فيه من حيث ذات الفريضة، إذا لم يكن متردّدا ليتمكّن من قصد التقرّب.
أمّا إذا وجب الإخفات- لأجل الاقتداء- أو على المرأة- لكون صوتها عورة- فلا يبعد عدم المعذوريّة، لانصراف النصّ إلى غير ذلك، مضافا إلى اختصاصه بالرجل، فتأمّل.
[الخلل في الصلاة سهوا]
و إن كان عن سهو، فمنه ما لا حكم له، و منه ما له حكم، و قد أشار المصنف (قدّس سرّه) إلى القسم الأوّل بقوله [3]: لا حكم للسهو مع غلبة أحد