283
فيها على الثلاث عند الشك بين الثنتين و الثلاث كروايتي عمار [1] مضافا إلى ما عن الإستبصار [2] من شذوذهما و مخالفتهما للإجماع و موافقتهما للعامّة.
و في مضمرة موسى بن بكير [3]- في المغرب- «إذا لم تحفظ ما بين الثلاث و الأربع فأعد صلاتك» [4].
نعم في مصححتي زرارة «إنّ عشر ركعات من الخمس فرض اللّٰه، ليس فيهنّ و هم، و سبع أضافها النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) فيهنّ الوهم» [5] [6]
[1] الوسائل 5: 305 و 306 الباب 2 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديثان 11 و 12.
[2] الاستبصار 1: 372 و ليس فيه التصريح بالشذوذ و موافقة العامّة.
[3] في المصدر: موسى بن بكر.
[4] الوسائل 5: 305 الباب 2 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث 9.
[5] الوسائل 5: 299 الباب الأول من أبواب الخلل في الصلاة، الحديثان 1 و 2.
[6] كتب الناسخ في هامش «ط»: هنا بياض.