responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 251

مسألة [1] و هو إن كان عن عمد بالإخلال بما له مدخليّة في صحّة الصلاة

فلا إشكال في البطلان، لفرض المدخليّة.

و يدخل في العامد الجاهل المتفطّن لعموم الخطابات في زمان من الأزمنة- و لو إجمالا- إلّا في مسألة الجهر و الإخفات، فلا تبطل فيما يعتبران فيه من حيث ذات الفريضة، أمّا من حيث كونه مأموما أو من حيث كون صوت المرأة عورة- بناء على القول به- فالمتّجه فيها عدم المعذورية.

و كذا الظاهر عدم المعذوريّة في الجهر في الأخيرتين [1] من الجهريّة على القول بوجوب الإخفات، لأنّ الظاهر الجهر في الصلاة الإخفاتية.

نعم [2] مقتضى عموم دليل المعذوريّة عدم الفرق بين أفراد الجاهل، و فرق البعض ضعيف [3]، نعم يتّجه فيمن دخل متردّدا لأجل عدم تأتّي قصد التقرّب.

و في وجوب التدارك قبل الركوع قولان، و حكي الخلاف- أيضا- في


[1] في «م» ظاهرا: «بالأخيرتين» بدل «في الأخيرتين».

[2] ليس في «م»: نعم.

[3] كصاحب الجواهر 10: 24 و 12: 230.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست