responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقتل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) نویسنده : ابن أبي الدنيا    جلد : 1  صفحه : 75

ق-و أيضا رووا عن الصحابيّ الكبير حذيفة بن اليمان أنّه صلّى على جنازة فكبّر خمسا ثمّ التفت إلى الناس و قال: ما وهمت و لا نسيت و لكنّي كبّرت كما كبّر رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم.

فراجع شرح معاني الآثار: ج 1، ص 494 و المنتقى: ج 2 ص 86 و مصنّف ابن أبي شيبة: ج 3 ص 303.

و أيضا رووا عن عيسى البزّار المدائنيّ مولى حذيفة أنّه صلّى على جنازة فكبّر خمسا ثمّ التفت إلى من خلفه فقال: ما نسيت و لا وهمت و لكن كبّرت كما كبّر رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم صلّى على جنازة فكبّر خمسا.

هكذا رواه بسنده عنه الخطيب في ترجمته تحت الرقم: «5840» من تاريخ بغداد: ج 11، ص 142.

و الآثار الواردة في هذا المعنى كثيرة و كلّها دالّة على أنّ الذي شرّعه اللّه تعالى و عمل به رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم هو خمس تكبيرات.

و أخرج ابن الأعرابي في كتاب معجم الشيوخ الورق 125: /ب/أنّ سفيان الثوري صلّى على جنازة فكبّر الإمام أربعا فكبّر[سفيان‌]الخامسة.

و قال الترمذي بعد ما روى حديث زيد بن أرقم في كتاب الجنائز من سننه: ج 2 ص 244:

حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح و قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النّبي و غيرهم و رأوا التكبير على الجنازة خمسا.

و قال أحمد و إسحاق: إذا كبّر الإمام على الجنازة خمسا فإنّه يتبع الإمام.

و ممّا يؤكّد الأخبار المذكورة و يشرح الواقع من أنّ المشروع من تكبيرات صلاة الميّت إنّما هو خمس و أنّ النقص إنّما سرى فيها بعد أيّام النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم باجتهاد من عمر بن الخطّاب- كعشرات أخر من اجتهاداته في مقابل نصوص الشريعة-ما رواه العسكري في كتاب الأوائل: ج 1، ص 240 قال:

إنّ أوّل من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات هو عمر بن الخطّاب و ليراجع ما رواه عبد الرزّاق في الجنائز من المصنّف: ج 3 ص 479 ط 1.

و ليلاحظ أيضا ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب المصنّف: ج 3 ص 301-302-ط 1.

و ليراجع أيضا ما جاء في شرح كتاب معاني الآثار: ج 1، ص 495-496.

و ليحقّق ما رواه المتّقي الهندي في كتاب كنز العمّال: ج 8 ص 113، و ما أورده ابن الأثير في كتاب الكامل: ج 3 ص 23.

هذا كلّه حول أصل تشريع التكبيرات في صلاة الميّت مع قطع النظر عن ضعف الحديث الذي أورده المصنّف هاهنا و مع قطع النظر عن كونه معارضا بما هو أرجح منه و لو فرض أنّ متعنّتا يعترض و يقول:

الحديث في حدّ ذاته واجد لشرائط الحجّية و أنّ الشعبي و جهالة بعض رواته لا يضرّان صحّة-

نام کتاب : مقتل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) نویسنده : ابن أبي الدنيا    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست