responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقامع الفضل نویسنده : البهباني، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 315

عن غيره قبل اتمامها [1]، انتهى.

و في «الهداية»: إنّما قيل لتحجير الموات التحجير لأنهم كانوا يعلّمونها بوضع أحجار حواليها و نحو ذلك لمنع الغير عن إحيائها، و يمكن أن يكون التحجير بمعنى التحجّر كالتقسيم بمعنى التقسّم [2]، انتهى.

و قال الشهيد ان في «اللمعة» و شرحها: الموات من الأرض ما لا ينتفع به منها لعطلته، أو لاستيجامه، أو لعدم الماء عنه، أو لاستيلاء الماء عليه. و لو جعل هذه الأقسام أفرادا لعطلته،- لأنّها أعمّ منها- كان أجود [3].

ثمّ ذكر في شروط الإحياء أن لا يكون محجرا أي مشروعا في إحيائه شروعا لم يبلغ حدّ الإحياء فإنّه بالشروع يفيد أولويّة لا يصحّ لغيره التخطّي إليه، و إن لم يفد ملكا فلا يصح بيعه، لكن يورث و يصح الصلح [عليه] إلّا أن يهمل الإتمام، فللحاكم حينئذ إلزامه به، أو رفع يده عنه، فإن امتنع إذن لغيره في الإحياء.

ثم نقل عن «الدروس» على وجه القبول: أنه: «لا ملك قبل كمال العمل المعتبر فيه و إن أفاد الشروع تحجيرا لا يفيد سوى الأولويّة [4]، انتهى.

و نحوه قال الفاضلان في «الشرائع» [5] و «القواعد» [6] و «التحرير» [7] و غيرهما.

و از اين عبارات معلوم مىشود كه: مجرد انتفاع بردن احياء نيست


[1] لم نعثر عليه.

[2] لم نعثر في مظانّه.

[3] الروضة البهيّة: 7/ 133.

[4] الروضة البهيّة: 7/ 160 و 161 (مع اختلاف يسير).

[5] شرائع الاسلام: 3/ 271 و 274 و 275.

[6] قواعد الأحكام: 1/ 219- 221.

[7] تحرير الأحكام: 2/ 130.

نام کتاب : مقامع الفضل نویسنده : البهباني، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست