responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 119

و ما رواه في المبسوط حيث قال:

روي أنّ رجلا قتل رجلا فادّعى أنّه وجده مع امرأته، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «عليه القود إلّا أن يأتي ببيّنة» [1].

إذا تحقّقت المطالب المرقومة فلنعد إلى ما كنّا بصدد بيانه فنقول:

اعلم أنّهم بعد إطباقهم ظاهرا على جواز قتل الرجل للزاني بزوجته و زوجته الزانية على ما ظهر ممّا فصّلناه اختلفوا في أنّه هل يجوز للرجل إقامة الحدّ على زوجته أم لا؟ على أقوال:

الأوّل: الجواز مطلقا. و هو الظاهر من شيخ الطائفة في النهاية [2] و العلّامة في التحرير و التبصرة [3] و شيخنا الشهيد في الدروس و اللمعة [4] و المحكي عن ابن الجنيد [5] و ابن البرّاج [6]. و جماعة ممّن نبّهنا عليهم اقتصروا على نقله مع السكوت عنه من غير تصريح بتقويته و لا تضعيفه.

الثاني: العدم كذلك. و هو مختار ابن إدريس و قد سمعت عبارته [7]، و لعلّه الظاهر من شيخنا المفيد في المقنعة و سلّار بن عبد العزيز؛ لأنّ الظاهر منهما عدم جواز التعرّض لإقامة الحدود في زمن الغيبة إلّا للفقهاء، فلاحظ عبارتهما السالفة [8]، و كذا الحال في شيخنا يحيى بن سعيد قال في الجامع:

و يتولّى الحدود إمام الأصل أو خليفته أو من يأذنان له فيه. و روي أنّ السيّد يقيم الحدّ


[1]. المبسوط 7: 48.

[2]. النهاية: 301.

[3]. تحرير الأحكام 5: 312/ 6753؛ تبصرة المتعلّمين: 90.

[4]. الدروس الشرعيّة 2: 48؛ اللمعة الدمشقيّة: 46.

[5]. حكاه عنه الصيمري في غاية المرام 1: 546.

[6]. المهذّب البارع 1: 342.

[7]. تقدّم في ص 41- 42.

[8]. تقدّم في ص 43.

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست