نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي جلد : 1 صفحه : 119
و ما رواه في المبسوط حيث قال:
روي أنّ رجلا قتل رجلا فادّعى أنّه وجده مع امرأته، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «عليه القود إلّا أن يأتي ببيّنة» [1].
إذا تحقّقت المطالب المرقومة فلنعد إلى ما كنّا بصدد بيانه فنقول:
اعلم أنّهم بعد إطباقهم ظاهرا على جواز قتل الرجل للزاني بزوجته و زوجته الزانية على ما ظهر ممّا فصّلناه اختلفوا في أنّه هل يجوز للرجل إقامة الحدّ على زوجته أم لا؟ على أقوال:
الأوّل: الجواز مطلقا. و هو الظاهر من شيخ الطائفة في النهاية [2] و العلّامة في التحرير و التبصرة [3] و شيخنا الشهيد في الدروس و اللمعة [4] و المحكي عن ابن الجنيد [5] و ابن البرّاج [6]. و جماعة ممّن نبّهنا عليهم اقتصروا على نقله مع السكوت عنه من غير تصريح بتقويته و لا تضعيفه.
الثاني: العدم كذلك. و هو مختار ابن إدريس و قد سمعت عبارته [7]، و لعلّه الظاهر من شيخنا المفيد في المقنعة و سلّار بن عبد العزيز؛ لأنّ الظاهر منهما عدم جواز التعرّض لإقامة الحدود في زمن الغيبة إلّا للفقهاء، فلاحظ عبارتهما السالفة [8]، و كذا الحال في شيخنا يحيى بن سعيد قال في الجامع:
و يتولّى الحدود إمام الأصل أو خليفته أو من يأذنان له فيه. و روي أنّ السيّد يقيم الحدّ