responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 117

و المراد فيما نحن فيه أنّ القاتل إن لم يأت بأربعة شهداء فيما جعله سببا للقتل يردّ نفسه إلى أولياء دم المقتول ليقيدوا منه.

وجه الدلالة هو أنّ المستفاد منه هو أنّه إن أتى بأربعة شهود لا يكون مؤاخذا بما فعله، فيكون القتل في حصّته فيه جائزا في الواقع، و القصاص عند انتفاء البيّنة إنّما هو لانتفاء التعويل على قوله في الظاهر.

ثمّ إنّ السؤال و الجواب مذكور في أحاديثنا أيضا كما ستقف [1] عليه من الفقيه و التهذيب، لكن ليس فيهما تصريح بقتل الزوجة، إلّا أنّ شيخ الطائفة أورده في المبسوط و فيه تصريح بقتل الزوجة أيضا، قال:

روى سعيد بن المسيّب: أنّ رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله و قتلها، فأشكل على معاوية [2].

إلى آخر ما سلف، و لعلّه رواه عن كتبهم.

و المطلب الثالث:

هو أنّ الزوج إذا قتل و ادّعى أنّ الداعي له عليه أنّه رآه يزني بزوجته، يقاد منه، إلّا إذا أقام البيّنة عليه.

و المستند في ذلك- مضافا إلى لزوم الهرج و المرج في الدين لولاه؛ إذ كلّ أحد يقدم على قتل من شاء قتله، و يدّعي ذلك عليه- الصحيح المرويّ في أواخر باب النوادر من أواخر ديات الكافي، و باب الزيادات من أواخر التهذيب: عن ابن مسكان عن أبي مخلّد- كما في الكافي- و أبي خالد- كما في التهذيب-:

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كنت عند داود بن عليّ فأتى رجل قد قتل رجلا، فقال له داود بن عليّ: ما تقول؟ قتلت هذا الرجل؟ قال: نعم، أنا قتلته. قال: فقال له داود: و لم قتلته؟ قال: فقال: إنّه كان يدخل على منزلي بغير إذن، فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا


[1]. بعيد هذا في المطلب الثالث.

[2]. المبسوط 7: 48.

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست