responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 84

فيدل على ذهاب العقل و اذا استيقن بعدم الحدث فيدل على عدمه و القول بوجوب الوضوء في الاوّل دون الثّانى ليس محلّ خلاف كما هو مقتضى الحديث ثم انه قد نسب بعض المحققين كالعلّامة في التذكرة و المنتهى و المختلف و التحرير القول بعدم النقض مطلقا او في بعض اقسامه كحال العقود الى الصدوقين استنادا الى ما رواه في الفقيه عن سماعة بن مهران انّه سأله عن الرّجل يخفق رأسه و هو في الصّلاة قائما او راكعا فقال ليس عليه وضوء و مرسلة اخرى عن الكاظم ع عن الرّجل يخفق رأسه و هو في الصّلاة قائما او راكعا فقال ليس عليه وضوء و مرسلة اخرى عن الكاظم ع عن الرّجل يرقد و هو قاعد هل عليه وضوء فقال لا وضوء عليه ما دام قاعدا ما لم ينفرج و الى ما نقل عن ابيه من انه لم يعدّ النوم في نواقض الوضوء و لا يخفى عليك بطلان هذه النسبة من وجوه اما اولا فلما نقل حكاية عن الامالى و الخصال من الاجماع على النقض به و امّا ثانيا فلان الصّدوق قد ذكر رواية زرارة التى ذكرنا بلا فصل بعد قوله باب ما ينقض الوضوء و هو كما ترى يدل على ناقضية النوم للوضوء مطلقا لتبادر الاطلاق منه و عدم خصوصيّته بفرد غالب منه دون اخر و الا لادعى احد تخصيصه باللّيل و وسط النّهار مضافا الى مفهوم العلّة اعنى قوله حتّى يذهب العقل فان الظاهر ان اعتماده كان عليه و لذا ذكر بعدها فتواه بانه لا ينقض الوضوء ما سوى ذلك من القىء الخ و الحاصل انّ الخبر الاوّل من الخبرين ليس ظاهرا فيما نسبوه اليه فان المراد بخفق رأسه هو النعاس و السنة الّتي قبل النوم بحيث لا يذهب العقل فالظاهر ان عمله به من هذا الوجه و كذا في الثانى و إن كان الانسب حمله على التقية و بالجملة فيظهر ممّا ذكره الصّدوق من دعوى الاجماع و كونه من دين الامامية و كذا روايته خبر زرارة و ذكر فتواه بعده مع صحة سنده و عدم المنافى له لان الاوّل قد فهمت معناه و كذا الثانى مع ضعف سندهما و ارسال الثّانى و مظنة رجوعه عما ذكره في اوّل الكتاب فانه كثيرا ما يروى الاخبار المتظافرة و لا أقلّ من الشك كرجوع الشيخ في التهذيبكما ترى مضافا الى ان مراده بما يكون مفتى به عنده اعم من حال التّقية و غيره كما صرح به في مواضع ان مذهبه هو المشهور بين الجمهور فتأمل فانه قد ظهر ممّا ذكرنا وجه الحمل في الاخبار المنافية لما ذهب اليه الشيعة و المخالفة للآية الكريمة الموافقة الطريق العامة تنبيه و قد ذكر العلامة في التذكرة لو شك في النوم لم ينتقض طهارته و كذا لو تخايل له شيء و لم يعلم انه منام او حديث النفس و لو تحقق انه رؤيا نقض انتهى و المراد بالرّؤيا الرّؤيا في المنام اعنى ما يدل على ذهاب العقل و هو يحصل بعده لأنه الحقيقة في النوم فاندفع ما اورد عليه الوحيد من انه يمكن ان يتحقق الرؤيا مع عدم ابطال السّمع و العقل اذا قوى الخيال كما يشهد به التجربة و حينئذ فالحكم بالنقض مشكل انتهى و ذلك لان هذا داخل في القسم الاول و قرينة المقابلة مع دلالة العرف و اللّغة تفصح عمّا قلنا فتدبّر.

مقباس لا خلاف بين علمائنا الاماميّة في ناقضيّة كل ما ازال العقل من السّكر و الإغماء و الجنون

و ادعى الصّدوق في الامالى عليه الاجماع و انه من دين الاماميّة و في التهذيب دعوى اجماع المسلمين قال في المنتهى لا نعرف فيه خلافا بين اهل العلم لأنّ النوم الّذي يجوز معه الحدث موجب للوضوء فالاغماء و السّكر اولى و لما رواه الشيخ في الصّحيح عن معمر بن خلاد قال سئلت ابا الحسن ع عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع و الوضوء يشتد عليه و هو قاعد مستند بالوسائد فربّما اغفى و هو قاعد على تلك الحال قال يتوضّأ قلت له ان الوضوء يشتد عليه الحال فقال اذا اذا خفى عليه الصّوت فقد وجب عليه الوضوء علق الحكم بخفاء الصّوت فيطرد انتهى و بالثانى استدل الشيخ في التهذيبكالذكرى بالاول و غيره به و غيره كصحيحة زرارة حيث قال ع حتى يذهب العقل و وجه الاستدلال به كالثاني و قيل في وجه الاستدلال بالخبر الاول ان المراد بالاغفاء ما هو اعمّ من النّوم و السّكر و غيره ممّا ذكرنا كالإغماء و ذلك لأنه و ان كان حقيقة في النوم لكن ربّما لما كان اغلب استعماله كما في المغنى اللّبيب بل معناه الحقيقى كما في شرح الرّضى التكثير و ظاهر ان اكثر ما يعرض المريض هو امثال هذه الأشياء فالاولى حمله عليه كذا قالوه و في كل (منها) منهما نظر من وجوه كثيرة ظاهرة لكلّ من له فطنة سليمة امّا الاوّل فيتوجّه عليه انّه يبتنى على تعليل ناقضيّة النّوم بطريان الحدث و هو مم لتظافر الرّوايات و الاجماع على انّ النّوم ناقض مطلقا و انّه حدث في نفسه و لعلّ مستندهم فيما ذكروه ما رواه في العلل و العيون عن الرّضا ع في حديث طويل قال (عليه السلام) بعد ذكر وجه الوضوء بما خرج من الطرفين و امّا النوم فلان النّائم اذا غلب عليه النوم تفتح كل شيء منه و استرخى فكان اغلب الاشياء عليه فيما يخرج منه الرّيح فوجب عليه الوضوء لهذه العلة و هذا الحديث و ان دل بظاهره على ما ذكروا لكن بعد امعان التّامّل و النظر ان هذه العلل من الدّواعى كالمشقة بالنّسبة الى السّفر و قد يؤتى بها لأجل تقرير الحكم في ذهن المكلّف او لأمور اخر و ليست من الاسباب و العلل الّتي بوجودها يوجد المعلول و ينعدم بانعدامها و الّا لرفع القصر عند عدم المشقة و اوجب عند وجودها في غير السّفر مع بطلانهما بالإجماع و الضّرورة و يدلّ على ما ذكرنا أيضا ما ورد في صحيحة زرارة قال قلت فان حرك الى جنبه شيء و لم يعلم به قال لا حتى يستيقن انه قد نام الحديث فانه لو كان الامر كما قالوا لوجب عليه الوضوء و امّا الثانى فيتوجه عليه اولا انّ الضّمير راجع الى الرّجل المحدث عنه اى الذى قد اغفى فاطراده بعد ثبوت التخصيص مم و ما قالوا من ان العبرة بعموم اللفظ فبعد ثبوته و انتفائه هنا ظاهر و تفصيل المقام ان اللفظ الوارد بعد سؤال او حادثة إن كان غير مستقل لنفسه لذاته او لأمر يرجع الى العرف او كان مستقلّا مساويا للسؤال كما لو قيل ما على المجامع في نهار رمضان فيجاب على المجامع كذلك او عليه الكفارة ففى هذه المواضع يتبع ما تقدمه في العموم و الخصوص بلا اشكال

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست