responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 79

قبل ان يغسل قال اذا جرى به المطر فلا باس و في المرسل في طين المطر انه لا باس به ان يصيب الثوب ثلاثة ايام الّا ان يعلم انّ قد نجسه شيء بعد المطر و في اخر كل شيء يراه ماء المطر و في الصّحيح عن السّطح يبال عليه فيصيبه السّماء فكيف فيصيب الثوب فقال لا بأس به ما اصابه من الماء اكثر منه و قد ورد نحوه في ماء الاستنجاء و شرط الاكثريّة لكونها المدار أو الدلالة على الغلبة يدلّ على انه كالجارى لا يعتبر فيه الكثرة بل بالاضافة الى النّجاسة فنفى الباس مطلقا لوصوليّة ما لما هو الغالب خصوصا مع الوكوف الا نادرا فيما اذا بقى العين خاصّة و ربّما قيل انه المسئول عنه للقاء الدّالة على التعقيب هذا لو لم يعد الضّمير الى السّطح فانه بعيد و الا فدلالته كما عدا الوارد في الخبر على الطّهارة مطلقا تبتنى على ما هو المشهور من عدم الفرق بين الورودين و نجاسة الغسالة في الارض و غيرها و عدم طهارتها الا بالكثير و شبهه فلا تنهض حجة على الطوسيين لمخالفتهما في ذلك و لا يتّجه تنزيل الميزاب منزلة المثال و لا سؤال الفرق بعد دلالة النّص و اشبهيّة المذكور بالجارى من النبع نعم يستفاد منها ان للمطر خصوصيّة بما فيها ففيها اوضح دلالة على صحة ما اخترناه و حكى السيورى و غيره كما يأتي الاجماع على ان الماء يطهر بوقوع الغيث و هو يوجب عدم الانفعال بالملاقاة مط و يلزمه على هذا القول ان يعتبر في طهارته بعد النزول عدم الملاقاة للنجاسة مطلقا او العينية الباقية قبل الجريان من الميزاب او بلوغ الكر بناء على عدم الطهارة بالاتمام كما عليه الشيخ و صاحب الجامع في النزهة او بلوغه مطلقا على قول الطوسى و غيره و الكلّ بين البطلان و ما دل على ان طين المطر ما يتنجس و ان لم يكن الطريق سليما ابين امارة عليه فتدبّر

مقباس لا ينجس المستعلى من السّائل عن نبع و غيره بنجاسة المستسفل المتسنّم او المنحدر

لقوته و عدم امتزاج السّافل به بخلافه و لأنه لولاه لم يطهر القليل هذا في صورة الملاقاة اما لو تغير احدهما بالاخر او بنجاسة فيه فاحتمالات يفرق في ثالثها بين تغير احدهما و الجميع و في رابعها بين العالى و السّافل الكثير و في خامسها في الاول بين ما اذا قلنا بتقوى الا على بالاسفل فكالثاني و العدم فالعدم الى غير ذلك و الوسط او بسط الّا في العالى ففى نجاسته اشكال من الاطلاق و من الاصل و عدم وضوح دلالة الفتوى و النّص و الاشبه الطهارة لانتفاء المنجس فانهم حكوا الاجماع على عدم سراية النجاسة من الاسفل مطلقا فالاتصال هنا كعدمه و للتفصيل بين صورتى التسنم و الانحدار وجه وجيه الظاهر من اخبار الكثير هو اتّحاد الماء عرفا امّا مع اتحاد المكان عرفا و ان تعدد شخصا و عقلا فينجس كله مع القلة بنجاسة بعضه او مع تعدده فاذا كان احدهما اعلى و الاخر اسفل لم ينجس الا على بنجاسة الاسفل فلا يتقوى به أيضا و لمّا كان الاسفل ينجس بنجاسة الا على تقوى به أيضا فيشكل حينئذ دخوله في اخبار الكرّ من جهة و خروجه من جهة اخرى فامّا ان يقال بالدّخول و خروج بعض الصّور بالإجماع و غيره او بخروج الجميع و اثبات بعض الصّور باخبار ماء الحمام و البئر و نحوهما فليتأمل ذلك امّا القول بالاتصال بجعل المياه المتعدّدة بمنزلة ماء واحد في الدّفع و الرفع معا فظاهر البطلان قطعا و الا لزم طهارة ما في الابريق مثلا و كذا ما في السّطح بنزول شيء منه متصلا الى الجارى او الكثير بناء على الاكتفاء بالاتصال في التطهير و هو ظاهر البطلان و كذا بالقائه فيما يتم به كرا بناء على الاكتفاء بالاتمام في التطهير

مقباس حكى عن البصروى و الطوسى ان المستعمل في ازالة الخبث مطلقا لا ينجس

و هو قسم من القليل الوارد ان اعتبر فيه الورود و اخرجه المرتضى عن الكليّة مطلقا و استحسنه الحلّى و جمع من المتاخّرين و اليه مال الشهيد ره تمسّكا بالاصل السّليم عن المعارض فيه و بالقطع بالفرق بين الورودين في التطهير و لا وجه له الّا ما ذكر و المنع عن الطّهارة بالنّجس مع انه معلوم فلولا الفرق لم يمكن التطهير بالقليل و فساده بين و لما لم يكن لخصوص التطهير اثر فاذا ثبت فيه غمه و ساير الصّور و يضعف الاول بالإجماع نقلا عامّا و هو مستفيض و خاصّا كما في المنتهى و التحرير على نجاسته المستعمل في الغسل اذا كان على بدن المغتسل نجاسة و في التذكرة و النّهاية و ظاهر المنتهى على وجوب ازالتها عن الميّت او لا معلّلا بنجاسة الماء بدونه الى غير ذلك و تحصيلا فيما اطبقوا عليه الّا العمّانى على انّ الماء النّجس لا يطهر بما دون الكر و ان ورد عليه و لو كان كالكثير لكان حكمه حكمه هذا مع انّ الفقيه اذا امعن النظر فيما ورد في هذا المضمار من الأحاديث لم يكد يستريب في ان الشّارع جعل المدار لعدم الانفعال على الكرية دوران المعلول على العلّة من غير ملاحظة في الجانبين للخصوصيّة و لا مراعاة لأحوال مخصوصة فلا يقدح الورود في مقامات خاصّة و عدم النّص على المسألة على انّ في كل من الاطلاق و ترك التفصيل كفاية و في بعضها اوضح دلالة و امتن دراية منها النّصوص النّاهية عن استعمال غسالة الحمام معلّلا بان فيها ما يسيل من اليهودى و النّصرانى و النّاصب و غيرهم و ليس الّا للنّجاسة لعدم صحّة غسلهم لا لوضع اقدامهم على الماء السّائل منهم لأنه خلاف ظاهر التعليل فلا وجه لما في الذكرى من الاعمية من المدّعى و منها الموثق عن الابريق يكون فيه خمرا يصلح ان يكون فيه ماء قال اذا غسل فلا باس و الخبر عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله قال اذا كان جافا فلا باس و الاخر عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ في الطريق فيسيل منه الماء امر عليه حافيا فقال أ ليس ورائه شيء جاف قلت بلى قال فلا باس ان الأرض يطهر بعضها بعضا و لا يخفى انه ليس ذلك لنجاسة الماء او لا لعموم اللفظ و ترك الاستفصال و ظهور الكثرة او الجريان و لا لنجاسة الماء من قوائم الخنزير و الاخر الماء الّذي يغسل به الثوب او يغتسل به الرّجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضّأ منه و اشباهه و امّا الذى يتوضّأ به الرّجل فيغسل به وجهه

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست