responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 74

وجه للاستناد الى الخبر على عدم انفعال غير البئر كما هو المفروض هنا و امّا توجيهه بان عدم الامر بغسل اليد عن الدلو و مآئه و بغسل الدّلو على النّحو المعتبر في الاوانى يدل على طهارة مائة الملاقى للنجاسة مع قلته فهو كما ترى و منها ما نقل في تلك الكتب عنه أيضا و هو على ما في المخ انّه سئل الباقر ع عن القرية و الجرة من الماء يسقط فيهما فارة او جرذ او غيره فيموتون فيها فقال اذا غلبت رائحته على طعم الماء او لونه فارقه و ان لم يغلب عليه فاشرب منه و توضّا و اطرح الميتة اذا اخرجتها طريّة و قد تقدم الاشارة الى عبارات غير المختلف في مسألة التغير و ذكر هناك ما يتعلق بسنده و متنه فلا حاجة الى اعادته و منها ما نقل في الخ و المصريّات عنه أيضا و هو على ما في الخ ان بعض علماء الشيعة ذكر انه كان بالمدينة رجل يدخل الى الباقر ع و كان في طريقه ماء فيه العذرة و الجيفة فكان يأمر الغلام يحمل كوزا من ماء يغسل رجليه ان اصاب رجله فابصرنى يوما ابو جعفر ع فقال انّ هذا لا يصيب شيئا الّا طهره فلا تعد منه غسلا و في المصريّات و ذكران بعض الشيعة كان في طريقه ماء فيه العذرة و الجيف و كان يأمر غلامه ان يحمل معه كوزا يغسل رجليه قال فابصرنى ابو جعفر ع فقال هذا الى اخره و في نسخة منها و ذكر بعض الشيعة كان اه و قد اجيب فيها عن ذلك بما لفظه و اما ما ذكره عن بعض الشيعة فانا لا نعرف ذلك القائل و لعلّه ممّن لا نعمل بروايته و لو سلمناه لكان ذلك اشارة الى ماء معين يحتمل ان يكون كثيرا لا يؤثر فيه النجاسة و لهذا اشار ع اليه بقوله هذا لا يصيب شيئا الا طهرة و ذلك يدل على انه لم يحكم على الماء مطلقا بل على ذلك بعينه فلعلّه لا يتعدى الى غيره انتهى و هو جيد جدا و يؤيد كثرة ذلك الماء انه لا بد من حمله على عدم التغير مع ان من المستبعد او المستحيل عادة عدم تغيّر ماء قليل فيه العذرة و الجيف الى مدة مديدة كما يظهر من الخبر فالظاهر بلوغه حدّ الكثرة بل تجاوزه عن ذلك بكثير كما يؤمى اليه أيضا قوله اذا خاضه على ما في بعض نسخ المخ و منها ما نقل في المخ عنه أيضا و هو انه سئل الصّادق ع عن الماء النقيع و الغدير الى اخر ما مرّ في مسألة التغير و قد سبق انه لا يستبعد انه اخذ ذلك من سائر الاخبار و نقل تحصلها فلا يكون رواية اخرى و نقل في المنتهى عنه الاحتجاج بخبر اخر يأتي ذكره و لعله احتجاج له لا منه و لذا ترك في سائر الكتب المزبورة و هذا محتمل في رواية المختلف الّا انه يبعده ذكرها بعد النّبوىّ بلا فصل قبل البواقى و منها ما تقدم في مسألة التغير من صحيحة ابن سنان و مرسلة الفقيه و الدّعائم في الغدير لدى فيه جيفة و صحيحة شهاب في الغدير الذى في جانبه الجيفة و ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت الى من يسئله عن الغدير مجتمع فيه ماء السّماء و يستقى فيه من بئر يستنجى فيه الانسان من بول او غائط او يغتسل فيه الجنب ما حده الذى لا يجوز فكتب لا توضّا من هذا الا من ضرورة اليه و في الموثق عن ابى بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع انا نسافر فربّما بلينا بالغدير من المطر يكون في جانب القربة فيكون فيه العذرة و يبول فيه الصّبى و تبول فيه الدّابة و تروث فقال ان عرض في قلبك منه شيء نقل هكذا يعنى انزح الماء بيدك ثمّ توضّا فان الدّين ليس بمضيق فان اللّه عزّ و جل يقول مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ و ما روى في الدّعائم مرسلا عن امير المؤمنين (عليه السلام) انه سئل عن الغدير تبول فيه الدّواب و تروث و يغتسل فيه الجنب فقال لا باس انّه رسول اللّه ص نزل باصحابه في سفر لهم على غدير و كانت دوابهم تبول فيه و تروث فيغتسلون فيه و يتوضّئون و يشربون و هذه الاخبار مشتركة في كون مورها الغدير و الشائع عرفا استعماله على ما كان مائه كثيرا بحيث يبلغ حد الكر او اكثر و لم يثبت وضعه في اللّغة او زمان صدور الاخبار لما يتناول القليل فلا يتم الاستدلال باطلاقه على

انّ من المستبعد بل المستحيل عادة قلة الغدير الذى لا يتغير بالجيفة و غيرها ممّا ذكر في هذه الاخبار فينبغى ان يحمل على ما هو الظاهر الشّائع فيه كما يومى اليه جملة منها مع ان بعضها ضعيف السند و بعضها غير دال على ملاقاة الماء للنجاسة و بعضها يحتمل ان يكون قضيّة في واقعة و بين مضامينها منافاة في الجملة و لو سلمت من جميع ذلك فدلالتها من باب الاطلاق فوجب تقييدها بما سبق من الادلة

مقباس الكرّ المعتبر شرعا في عدم الانفعال يعرف بطريقين

الوزن و المساحة و كل منهما مستقل بالاعتبار لا يتوقف على الاخر وجودا و لا عدما بل يعتبر عدم النقصان عن المقدر بأقل من افرادهما المتعارفين و لو يسيرا فالحد امر كلى معين مضبوط على التحقيق و ان عرض الاختلاف عند الاعتبار لاختلاف الموازين و الاشبار كما في ساير التحديدات و لا اعرف في ذلك خلافا الا من ظاهر المختصر حيث اكتفى بالتقريب في المساحة على ما قيل و هو نادر و من ظاهر مجالس الصّدوق و المقنعة و الجمل و الانتصار و الناصريّات و النّافع و المعتبر و كشف الحق و اللمعة حيث اقتصر فيها على التحديد بالأوّل و لعلّه ظاهر المختصر و عزى عكسه في الخلاف الى النّافين عدا المفيد و المرتضى و هو ظاهر المقنع و الهداية و يظهر من الاستبصار و التهذيب الاعتبار بالثانى اذا لم يمكن الاول او جعل طريقا اليه و لعل المستند للأول كثرة اختلاف الاخبار الدّالة على الثانى و كون المساحة ادلّ على الكثرة من الوزن لاختلافه بالثقل و الخفة و للثانى كثرتها و قلتها في الاول و للثالث الجمع بينهما و اقرب طرقه ما ذكرنا عملا بنص الخبرين و تركا لظاهريهما لمعارضه النص و هو اختيار المعظم و عليه الفتوى فالتخيير بين الطريقين امّا واقعى اولى كما في افراد كل منهما مع اختلافها عادة او ثانوى ظاهرى بنى عليه لما ذكرنا كما هو مقتضى التفاوت و البون بين بينهما و عدم الاشارة الى التخيير في شيء من الاخبار و اختلاف الاصحاب في ذلك كما عرفت

فامّا الحد الاول اى الوزن

فهو في المرسل كالصّحيح الف و ماتا رطل بلا خلاف و اختلفوا في تعيين الرطل و الصدوقان و المرتضى على انه بالمد في الذى قدره خمسه

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست