responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 68

كلهم و غيرهم و ناهيك هذا في مثل ذلك و يظهر من هذا و بعض ما ذكر فساد الحمل على الكراهة الشرعية بخصوصها أيضا مع انه مخالف لمقتضى وضع اللّغة و للاستعمال الشائع في الشريعة معا و لا قرينة تدل عليه و يجرى بعض ما ذكرنا فيما اشتمل على غير لفظ النجاسة أيضا و ربما يحتمل بعض الاخبار تناول عموم نفى التنجيس و نحوه لنفى النجاسة المعنوية الموجبة عند بعضهم لزوال المطهرية في المستعمل و هو محل نظر ثم لما ثبت بالنّصوص و الاجماع تنجس الماء مط بالتغير بالنّجاسة وجب حمل المطلق من الاخبار على صورة عدم التغير امّا بتخصيص عموم النفى بذلك او تقييد الشىء بغير المغير لا تقييد اطلاق الماء بغير المتغير لما توهم و لعل بناء الاطلاق على وضوح الحكم في صورة التغير و اشتهاره فاكتفى بظهوره و مفهوم الاخبار على ما ثبت بالنّص و النقل و التبادر و قضية الحكمة و تعلق السّؤال في بعضها بما يتناول الكر و ما دونه هو تنجس ما دون الكر مطلقا بما ذكر مع عدم التغير اذ لا معنى لاشتراط الكرية مع انحصار الشرط في عدم التغيّر و تساوى الكر و ما دونه في الحكم و اما حمل عدم التنجس و نحوه على عدم التغير بمعنى عدم ظهور صفة النجاسة الظاهرة في الماء او تعليقه بذلك ليكون اشتراط الكرية حينئذ لكونها مانعة من التغيير غالبا لا لعدم تنجيسه للماء اذا تحقق و لا لعدم تنجّسه بالملاقاة فانّه من لوازم المائيّة فيبطله انه مخالف لما دلّ عليه ظاهر اللفظ و فهمه الاصحاب و غيرهم و لمدلول النبوي و غيره من ادلّة المخالف و سائر الاخبار الآتية و انّ بيان ذلك ليس وظيفة الامام و لا مقصودا من السؤال و لا سيّما اذا كان السّائل مثل محمّد بن مسلم و ان مثل ذلك لا بحدّ بمثل ما ذكر في اخبار كميّة الكر و لا يهتمّ بشانه الى هذا الحدّ و ان مفهوم الاخبار اما تنجس ما دون الكر بكل نجاسة و قد انكره مرتكب هذا الحمل و ضعف بذلك دلالتها او بنجاسة ما و لا يناسب هذا الحمل و اما الحمل على ان الغرض الحكم بطهارة الكر الا مع العلم بالتغير و بنجاسة ما دونه الا مع العلم بعدمه فغير مرتبط بالكلام كما لا يخفى فعلم ان المراد ما قلنا نعم لو جعل الحكمة في الفرق بين الكر و ما دونه انه فيما له صلاحية التغير كثيرا ما يتغير جميع الماء او بعضه واقعا و ان البس الامر ظاهرا كما انه كثير امّا لا يقع اصلا فجعل المناط الحدّ المذكور رعاية للجانبين معا ثمّ سرى الحكم الى سائر الصّور كما في نحو المشقّة المقتضية للقصر في السّفر امكن ذلك و لم يكن دليلا على قول المخالف بل على ما قلنا و هو واضح و يبقى الكلام في اثبات الحكم في جميع النجاسات و المتنجسة بالاخبار المزبورة و هو مشكل اذ يكفى في عموم المفهوم و مخالفته للمنطوق و حصول الفائدة في المجموع تنجس كلّ ماء قليل بشيء من النجاسات و لو باحدها معينا خاصة و عدم تنجس الكثير بشيء منها اصلا و لو فهم العموم في الموضعين لتساوى مدلول النّكرة في النفى و الاثبات و هو ظاهر الفساد و يمكن ان يقال ان طرد الحكم في الجميع انّما هو بالإجماع المركب فيختص بما لم يقل احد فيه بالفرق و انّ السّؤال في بعضها عمّا يتناول الكر و ما دونه اذا اصابه بعض النجاسات المخصوصة الّتي ذكرت لخصوصيّة لها بالسؤال او من باب المثال كما هو الظاهر و حيث لم يتعرض لها في الجواب بخصوصها لا في الكر و لا فيما دونه كما هو ظاهر فلا بد من تعميم المفهوم كالمنطوق حتى يشمل ما ذكر و يصير الجواب وافيا بالمرام فلا يكون النكرة في المفهوم حينئذ مجملا بل مطلقا محمولا على العموم بقرينة المقام و لذلك نظائر مبنيّة في محلّه على انّ المفهوم معنى لا لفظ فيعتبر على حسب ما فهم و قد صرح جماعة من علماء المعانى بامتناع مثل ما انا رايت احدا و ما انا قلت شعرا لاقتضائه ان يكون غيره او كلّ احد غيره رأى كل احد و قال كل شعر فحكموا بتساوى المفهوم المثبت المذكور المنفى في العموم و قد وجهوا ذلك بوجوه يجرى بعضها في المقام و هو و إن كان موضع كلام فيما مثلوا به و كذا هنا كما يظهر من النظر في مثل اذا كان زيد اشجع النّاس لم يقاومه احد الا انه يصلح للتأييد لما ذكرنا و لعلّ السرّ في التّصريح بالحكم و ثبوته على

وجه العموم في الكرّ دون ما دونه هو انّه لما كان من الامور المعلومة المشهورة تنجيس النّجاسات و المتنجسة لكلّ ما لاقته برطوبة و كان الخارج من ذلك هو المحتاج الى البيان فلذلك صرّح به خاصّة في الاخبار المزبورة و اللّه يعلم و ليعلم انّ بعض ما ذكر في اخبار الدّعائم من التّحديد بخلاف ما هو المعروف يمكن حمله على وجه يقرب ممّا عداه كما يأتي فيصحّ التمسك او التاييد به هنا و بهذا يتّجه الاستناد أيضا الى اخبار اخر تندرج في القسم المزبور كما رواه الشيخ باسناده الصّحيح عن عبد اللّه بن المغيرة عن بعض اصحابه عن ابى عبد اللّه ع قال اذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجّسه شيء و القلتان جرّتان و رواه الصّدوق مرسلا و رواه العامة في صحاحهم عن النّبيّ ص بلفظ اخر و هو قوله ع اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا و ما رواه الشيخ و الكلينى باسنادهما عن الحسن بن صالح الثورى عن ابى عبد اللّه ع قال اذا كان الماء في الرّكى كرّا لم ينجسه شيء قلت و كم الكر قال ثلثه اشبار و نصف عمقها في ثلاثة اشبار و نصف عرضها و قد حمل الرّكى فيه على غير النّابع جمعا بينها و بين سائر الاخبار و ما روياه في الصّحيح عن زرارة قال اذا كان الماء اكثر من راوية كم ينجسه شيء نفسخ فيه او لم يتفسخ فيه الا ان يجيء له ريح يعلب على ريح الماء و اسنده الشيخ على ما في بعض نسخ الاستبصار الى ابى جعفر ع مع نقله الخبر باسناده الى الكلينى و رواه أيضا في الكتابين في اخر خبر رواه عن زرارة عن ابى جعفر ع و في اوّله ما ينافى المقصود كما يأتي و يؤيد اخبار هذا القسم ما في فقه الرّضا ع قال بكل غدير فيه من الماء اكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات الا ان يكون فيه الجيف فتغير لونه و طعمه و رائحته الخبر

الثانى ما دل على حصل الماء الّذي لا ينجسه شيء في الكر و نحوه

كما رواه الشيخ و الكلينى في القوى عن إسماعيل بن جابر قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن الماء الذى لا ينجسه شيء فقال كر قلت و ما الكر قال ثلاثة اشبار في ثلاثة اشبار و وجه دلالته على الحصر ظاهر و قد عمل بما فيه من التحديد كثير من الاصحاب فلهم الاستدلال باول الخبر هنا و يجوز

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست