responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 40

فيه و لم يتعرض لطهارته حتى يستدل عليها بالإجماع او غيره و ما كان ينبغى له ذلك لأنه اجماعى الامة بل الملل و ضروريّهم مع انّ موجبات النجاسة محصورة بجميع المذاهب و ليس منها التركب من طاهرين و لا اكتساب طاهر صفة طاهر اخر فكيف ينجس الماء الطّهور بمجرد ذلك و لا يبعد كون ما في الذكرى من غلط النسّاخ من الاصل بابدالهم لم يخرج بلم ينجس فانّهما قد يتشابهان عند ميل راس الياء و توصل الراء و الجيم و ياء في صورة الكتابة و لا سيما في مسودات المصنّفين و ربّما وقع سهو في قلم المصنّف فسرى الى غيره و المراد لم يخرج عن الطهورية كما يشهد به ذكره لما يتعلق من الادلّة بذلك و نقله عن الشيخ و استدلاله بادلّة قاصرة دون الاصل و غيره من الادلّة الظاهرة و ما ذكره قيل ذلك في حكم المضاف و فروعه و ما ذكره بعده فيكون الحطب حينئذ اسهل و اللّه يعلم و هو باق أيضا على كونه مطهرا مطلقا باجماع اصحابنا على ما هو الظاهر و المحكى في النّاصريّات و الغنية و المنتهى و التذكرة و نهج الحق و ظاهر كشف الالتباس و غيره و للاستصحاب مع عدم الامتزاج او وقوع التّطهير بغير الممازج ان امكن ذلك و حصل العلم به و لبقاء الاسم الذى عليه المدار كما مرّ مع عدم ما يدل على خلافه و لما روى في جواز التطهير بالآجن بناء على تناوله للتغير بغيره و يؤكّده جواز التّطهير بماء البحر بناء على تغيره و الامر بتغسيل الميّت بماء السّدر و الكافور مع انّه لا يكون الا بالطّهور و بتعفير الاناء في الولوغ مع بقاء اثره المغيّر للماء على بعض الوجوه و انّ الماء للطافته و برودته سريع الانفعال بأوانيه و غيرها فلو اخرجه التغير عن الطهوريه لعسرت الطّهارة و ان غالب اسقية الصحابة في السّفر او في الحضر أيضا كان من ادم و كانت متداولة بين النّاس مذكورة في الاخبار و هى لا تنفك في اوائل استعمالها عن الدباغ المغيّر للماء غالبا و مع ذلك لم يرد منع من التطهير منها و لا نقل عن الصّحابة التوقى منه و ان اهل المدينة شكوا الى النّبيّ ص تغير الماء و فساد طبائعهم فامرهم ان ينبذوا فكان الرّجل يأمر خادمه ان ينبذ له فيعمد الى كف من تمر فيقذف به في الشّنّ فمنه شربه و منه طهوره كما روى في المعتبر عن الصّادق ع و في اوله تسميته ع لذلك بالنبيذ فيكون متناولا للمتغير بل مختصّا به فطهورهم كان متغيّرا قبل ان ينبذ و بعده و كيفية كسببه متعدّدة و روى الصّدوق باسناده الصّحيح عن يعقوب بن عشيم لان الوزع ربّما طرح جلده انّما يكفيك من ذلك دلو واحد و روى صاحب الدّعائم بحذف الاسناد عنه ع انّه سئل عن الغدير تبول فيه الدّواب و تروث و يغتسل فيه الجنب فقال لا باس انّ رسول اللّه ص نزل باصحابه في سفر لهم على غدير و كانت دوابهم تبول فيه و تروث فيغتسلون فيه و يتوضّئون منه و يشربون و لا يخفى انه يستبعد عدم تاثير مثل ما ذكر في تغيير الغدير الرّاكد الا ان يبلغ من الكثرة ما يمنع من ذلك و هو لا يظهر من الخبر فتدبّر و حيث اجرى مع هذه التغييرات احكام الماء و لم يضبط ما يغتفر منها علم ان المعتبر صدق الاسم كما مر فلا فرق في التغيّر بين ما كثر و ما قل اذا لم يصلح معه سلب الاسم و ان صحّ الاضافة أيضا و لا في المغيّر بين ما وقع بنفسه و ما القى فيه مع قصد التغيير و بدونه و لا بين ما بقى منفصلا جامدا او مائعا و لا بين ما لا ينفك عنه الماء غالبا كالطّحلب و التّراب و و ورق الشجر النّابت عنده او يكون في مقرّه او ممره كالنّورة و الزّرنيخ او يكون طهورا و لو في الاصل كالتراب و الملح البحرى و ما يكون على خلاف ذلك و يجوز عندنا في جميعها ان يستعمل جميع الماء كما اذا لم يتغيّر اصلا لاستهلاك ما وقع فيه و صيرورته ماء عرفا و قد وافقنا جميع العامّة على جملة ممّا ذكر و جملة منهم على جميعه و انّما خالف جمع منهم كالشافعي و غيره في ماء اذا تغير كثيرا بالممازج الذى لم يكن طهورا اصلا و لا لازما للماء غالبا كالزّعفران و الملح الجبلى و لهم اختلاف كثير في التغير اليسير و في تقدير التغيير و في تعيين تبيين الاوصاف المعتبرة في ذلك و في تحقيق اللازم و المستغنى

عنه و في لزوم إبقاء قدر الخليط و المستفاد من كلمات جماعة من متاخريهم و من النّاصريات و الغنية انّهم زعموا زوال الاطلاق عرفا حيث حكموا بالمنع حتى زعم بعضهم ذلك في المستعمل و انّما استثنوا جملة من اقسام التغير و ان تفاحش و كثر للزوم الحرج و العسر او لبقاء الاسم على حلاف بينهم في ذلك فالكلّ متفقون على ان لا صبر هنا من جهة نفس المزج و لا من نفس التغيّر و لا مع بقاء الاسم و انّما الخلاف في تحقيق مسمّى الماء في العرف فيكون خلافا في الموضع و لا ريب انّ اهل العرف لا يتعقلون تفاصيلهم فضلا عن تبادرها عندهم و انّما يحكمون بما ذكره الاصحاب و ان حصل اختلاف فيه حينئذ أيضا باختلاف الاسباب كالتراب و غيره و اذا اعتبرنا ذلك لم يلزم العسر و الحرج فيما استثنوه ان بلغ حد الاضافة و الّا فلا حاجة الى استثنائه و اذا شك في شيء من ذلك حكم بالاطلاق عملا و بالاستصحاب كما صرّح به بعضهم أيضا

و ينبغى التّنبيه لأمرين

احدهما

ان الصّدوق مع تجويزه الطّهارة بماء الورد قال في الفقيه بعد الحكم بعدم جواز الوضوء بالماء الذى غلب عليه لون البول و لا باللبن و لا باس بالتّوضى بالنّبيذ لان النّبيّ قد توضّأ به و كان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات و كان صافيا فوقها فتوضأ به فاذا غير التمر لون الماء لم يجز الوضوء به و النبيذ الذى يتوضّأ به و احل شربه هو الذى ينبذ بالغداة و يشرب بالعشىّ او ينبذ بالعشى و يشرب بالغداة و قال أيضا امّا الماء الآجن فيجب النزهة عنه الّا ان يكون لا يوجد غيره و قد استنبط جميع ذلك من الاخبار الا انّها لا تدلّ على ما قال فانّ الشيخ روى في الصّحيح عن ابن المغيرة عن بعض الصّادقين ع قال اذا كان الرّجل لا يقدر على الماء و هو يقدر على اللّبن فلا يتوضّأ باللبن انما هو الماء و التّيمم فان لم يقدر على الماء و كان نبيذا فانى سمعت حريزا يذكر في حديث انّ النّبيّ ص قد توضّا بنبيذ و لم يقدر على الماء و روى نحو اول الخبر باسناده عن الصّادق ع أيضا و روى هو و الكلينى باسنادهما عن الكلبى النّسابة انّه سئل ابا عبد اللّه ع عن النبيذ

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست