responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 38

على الاناء الصّفر المكبوب على الثلج و نحوه سواء قلنا انّه يحدث فيه من انقلاب الهواء الدّاخل او الخارج اليه أم من غيره اذ لا يخلو الحكم في ذلك من جهة المائيّة و الطهوريّة الاصليّة و ربّما يختلف فيه و في نظائره من جهة الطّهارة باختلاف حكم المنشأ في بعض الصّور و كذا ما حصل من رشح المطلق الخالص عند غليانه او من الممتزج بما لا يخرج المترشح عن الاطلاق لقلته او ثقله و عدم تصاعده و كذا ما حصل من تصعيده كما قد يصعد المالح لتحليته و دفع مضرّته و ما تقاطر من سقف الحمام عند تصاعد بخاره و لمتأخري العامة قولان في المترشح من الغليان و لم اجد فيه نصّا للأصحاب و مقتضى صدق الاسم و ثبوت الحكم في جميع اقسام المطر هو ما قلنا و كذا ما ينعقد هو رد شاشه حجرا بنفسه في محلّه او بعد ابعاده منه او شربه في غيره او ينقلب دما بعد ابعاده او ترياقا نافعا او سمّا نافعا في غير مقرّه او نحو ذلك قبل تغيير و ما ينعقد ملحا كذلك و إن كان بنفسه لا بمروره على ارض سبحه خلافا فيه لبعض العامّة لا وجه له فان استعداده للملحيّة مع انتفاءها بالفعل ضرورة لا يوجب جريان حكم الملح عليه و كذا استعداده للحجريّة و الهوائية و غيرهما اذا الاصل و الفروع يتفارقان كثيرا في الاحكام مع اختلاف الأسماء و البخار قد تسجر فتصير نيرانا و لا يوجب ذلك نقضا و لا نقصا في كونها في الاصل طهورا كما توهمه من لا يعتد به و اذا ذاب الملح فإن كان اصله من السبخ لم يثبت له حكم الماء و كذا اذا كان جبليا او كان مائيا على الأصحّ وفاقا للعلّامة في النّهاية و غيره و خلافا له في ظاهر المنتهى في الماء و ما عدا السّبخ و هو ضعيف لعدم صدق الاسم عليه و عدم خلوّه من جزء اخر غير الماء يوجب زوال اسمه عنه و لذا لا يذوب بالشمس كالجمد و لا يجرى عليه حكم الماء قبل الذوبان اجماعا رطبا كان او يابسا كما لا يجرى على الحجر المائى و شبهه مع الاختلاف في الجمد و نحوه و اذا انحلّ شيء من ساير الاجسام الى الماء فانّما ينحل اليه في الجملة و يصير مائعا و كثيرا ما يصير اولا ملحا و لا يصير ماء خالصا حقيقيا لأنّه ماء لغة و عرفا كيفما حصل و لا يحصل منه الفائدة الحاصلة من التحليل و لا يوجد خواصه في الحلول و لا طبيعته و صورته النوعيّة كما هو ظاهر

هداية كل ما ذاب من الثلج او الدّمق او البرد او الصّقيع او الجمد

فهو ماء طهور ضرورة و ما بقى منهما على جموده مما كان في الاصل ماء او غيره فيمتنع التّطهير به مطلقا ما دام كذلك و لا يجزى مجرد اجرائه على المحلّ كما يوهمه بعض عبارات الخ و غيره و ان قلنا بكونه ماء حقيقة الّا اذا ذاب منه بذلك ما يحصل به الجريان المعتبر في الغسل بالنسبة الى محاله و الندى المعتبر في المسح حيث كان في الاعضاء التى يمسح بنداها او جاز تجديد الماء للمسح في الجبيرة او غيرها فاذا ذاب باجرائه ما ذكر أجزأ في التّطهير من الحدث مطلقا و ان امكن اذابته اولا او وجد ماء غيره كما قطع به جماعة من الاصحاب نافين فيه الخلاف و هو كذلك من جهة نفس الطّهور و لكن الاولى تركه اختيارا من جهة كيفيّة الطّهور و لا سيّما في الوضوء و مع ذلك هو اولى من امرار الثوب المتبلل و عصره و هو على العضو الى ان يتحقق ما ذكر فيقدّم عليه عند الحاجة مع المكنة و قد روى في الصّحيح عن محمّد بن مسلم قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن الرّجل يجنب في السّفر لا يجد الّا الثّلج قال ع يغتسل بالثلج او ماء النّهر و هو يعضد ما قالوه على اظهر الوجوه و اذا لم يحصل الجريان المعتبر في الغسل بالامرار لم يجز عند الاختيار و امّا عند الاضطرار ففى اعتبار الدّهن به او المسح مطلقا و التّيمم به او بغيره معينا او مخيّرا او مرتبا اوجه و اقوال و يبيّن ذلك في التّيمّم و ربّما يظهر من الشيخ تجويز الوضوء به مع التدي و الدّهن اختيارا و ان لم يتحقق مسمى الغسل و ادعائه الاجماع في الخلاف على ذلك و هو ممنوع و اذا استعمل في رفع الحدث الاكبر بامراره الى ان يحصل الغسل لم يجر على الباقى حكم المستعمل و امّا التّطهير من الخبث فلا يحصل بمجرّد المسح و الدّهن به مطلقا فان ذاب منه ما يتحقق به الغسل المعتبر قبل الملاقات لمحلّ الخبث فلا بحث سواء ذاب في باقى المحل الّذي هو اعلى منه و جرى عليه أم في اليد التى هى آلة الغسل أم في غيرهما سواء جرى على المحلّ متّصلا أم تدريجا كما يجرى عليه المطر مع انفصال الغسالة و كذا اذا ذاب في اول الملاقات بلا فصل يعتد به على اشكال و ان وضع على المحل او المحل عليه و دلك به الى ان جرى و لم يتغير بنجاسته نجس و لم يطهر به و لو كان كثيرا بحيث اذا ذاب كله لم ينجس بالملاقات او متّصلا بما يعصمه من ذلك على تقدير ذوبانه و مثله ان يوضع ثوب حامل للماء على المحل و يعصر الى ان يجرى الماء عليه لأنه يشترط طهارة المطهر قبل التطهير به و استعماله و قد تنجس هنا بملاقات المحلّ او المحمل قبل جريانه الّذي هو اول او ان تطهيره و لا يطهر بالجريان فلا يكون مطهّر الغيره و ان تغير بنجاسة المحلّ عند الدّلك فلا ريب في نجاسته و عدم تحقق التطهير به و ان ذاب الا على الغير الملاقى الى ان جرى على الجميع طهر الكل ان قلنا بطهارة الجامد بالقليل و كان المحل ممّا يطهر أيضا و إن كان غير الملاقى كثيرا و ذاب دفعة او تدريجا مع وجود الحائل بينه و بين النّجس الى ان ذاب قدر الكثير او ما في حكمه طهر الجميع و الّا نجس الجميع الا ما استعلى سطحه على النّجس و أطلق بعض طهارة الكل في صورة كريّة الباقى و اذابته و ليس بجيّد و يأتي ساير احكام الجامد في محلها المناسب

مقباس اذا عرض للماء ما خرج به عن خلقته

فان استحالت حقيقته الطبيعة او الوضعية الحق بما استحال اليه في الحكم سواء صار مضافا أم غيره كما سبق في جموده فان صار مضافا بملاقات النجاسة العينية نجس مطلقا و إن كان كثيرا و لم يبق فيه عينها و لم يتغير حسا لان المضاف ينجس بملاقات النّجس مطلقا مع انّ الاضافة اولى بالتّأثير من التغيير و يأتي بيان ذلك مفصّلا في حكم التغير التقديرى و كذا اذا كان ذلك بالمتنجس المائع و ان لم يتميّز عنه كما اذا القى المضاف النّجس في الكثير و صار المجموع مضافا بناء على انّ المضاف لا يطهر الا بصيرورته مطلقا امّا اذا كان بالمتنجس الّذي يعتبر في تطهير العصر او العدد على القول به و لم يحصل او بما بقى فيه عين النجاسة فنجاسته ظاهرة و ان زال الاسم بطاهر فطاهر اجماعا بل ضرورة و هو احد انواع المضاف المحكوم بطهارتها باجماع المسلمين و اذا تغير احد

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست