responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 36

و هو مؤكّد لما قلنا في الصورة الاولى

و امّا التطهير من الخبث

فلا يحصل بمجرّد الدّهن به او المسح مطلقا فان اذيب ما يتحقق به الغسل المعتبر قبل الوصول الى محل الخبث فلا بحث لاندراجه حينئذ في المائع سواء حصل الذوبان في بقية المحل أم في اليد التى هى آلة الغسل في غيرهما و سواء جرى على المحلّ متصلا أم تدريجا كما يجرى نحو ذلك في المطر أيضا و الحاصل انّ حكمه حكم المائع في الاصل و يطهر به كل ما يطهر بالقليل بقول مطلق و الّا فإن كان بحيث لو ذاب بتمامه انفعل من النجاسة أم يجز التطهير به مطلقا و ان ذلك به المحل الى ان جرى لأنه يشترط في المطهّران يكون طاهرا قبل التطهير به و استعماله و قد تنجس هنا بملاقات المحل قبل جريانه الذى هو اول او ان تطهيره و لا يطهر بالجريان فلا يطهر المحل به و انّما اغتفر نجاسة المطهّر حال التطهير قضاء للضّرورة و للإجماع بل الضّرورة فيبقى ما عداها على حكم الاصل و القاعدة و لذلك لو وضع ثوب حامل للماء على النّجس ثم عصر الى ان جرى عليه لم يطهر به و ان لم يلاق نفس الماء قبل عصره فما نحن فيه اولى بذلك و اذا وضع الجامد على النّجس و ذاب الاعلى الغير الملاقى له الى ان جرى على الجميع طهر الكلّ ان قلنا بطهارة الجامد بالقليل و كان المحل ممّا يطهر أيضا به و إن كان بحيث لو ذاب لم ينفعل بالنجاسة لبلوغه متّصلا قدر الكر او اتصاله بالكر او بما يبلغ معه ذلك او كونه جاريا مع عدم تغيير الملاقى منه بنجاسة المحلّ ففى حصول الطّهارة به بعد الجريان وجهان مبنيان على انه هل يساوى المائع في باقى الاحكام الآتية او يلحق بالجامدات فظاهر المذهب الثانى و هو اختيار نهاية الاحكام و الايضاح و الدّروس و البيان و الذكرى و التنقيح و جامع المقاصد و المعالم و الدلائل و الذخيرة و المشارق و غيرها و ذهب العلامة في المنتهى الى الاول في عدم انفعال الكثير منه بملاقات النجاسة اصلا مع عدم (التغيّر) التغيير و الى الثانى في اختصاص النجاسة في القليل منه بالجزء الملاقي و تردّد في حكم المائع القليل المتصل بالكثير منه اذا لاقى النّجاسة و يلوح من من الذخيره نوع تردّد في هذا أيضا من وجه اخر و استشكل الجميع في التحرير و اعتبر في القواعد في عدم انفعال الكثير من الماء ان يكون مائعا و اتبعه بقوله على اشكال و حكى ولده انه اسقط الاشكال و عمل بالحكم و الظاهر منه و من غيره عدم الفرق فيما ذكر بين ما كان جموده اصليّا او عرضيّا و هو نص الذكرى و المعالم و كذا التحرير و المنتهى و المفروض في بعض العبارات كالدّروس هو الثانى و الأصحّ هو القول الثانى مطلقا لتعلق الاحكام المذكورة في النص الفتوى باسم الماء فتدور معه كما في ساير الاحكام و الأسماء و لا ريب انه لا يصدق على الجامد حقيقة لا لغة و لا عرفا و لا شرعا و كذلك ما يرادفه في ساير اللغات و قد كثر وروده في مسائل الطّهارة و غيرها و لا يستقيم في معظم الموارد تعميمه للجامد و مع ذلك لم نقف على اطلاقه عليه في النّصوص الفقيه الّا نادرا في كلام السّائل مع قيد الجامد و وجد في بعض الادعية المرويّة و سطحت به الارض على وجه ماء جمد و ربّما وجد نحوه في ساير الرّوايات أيضا و المعروف فيها و في عبارات الفقهاء اطلاق الثلج عليه و نحوه و وصف واجده بكونه غير واجد للماء و انّما الحق بالماء في جملة من الاحكام كوجوب طلبه و تحصيله و الطهاره به بعد اذابته او بنفسه و انتقاض التّيمّم يوجد انه مع التمكن من استعماله لأدلة اخر من العقل و النقل غير ما ورد من الرّوايات في الماء و يجرى بعضها على قول من لم يوجب مقدّمات وجوده أيضا و لو سلم تناول اطلاق الماء الوارد في تلك الاحكام للجامد لثبوت اشتراكها بنصّ او اجماع لم يلزم مثله فيما ورد من الاخبار في الكرّ و الجارى و المطر مع فقد دليل الاشتراك على ان ما ذكر فيها من فرض غلبة الماء و مغلوبيّته في صفاته الثّلث و الحكم بتطهير بعض الجارى لبعض و تطهير المطر لما اصابه و غير ذلك ممّا لا يخفى على البصير النّاقد يمنع من تعميم الماء فيها للجامد فالوضع و الاستعمال و قرائن المقام متوافقة الدلالة على خروجه من اطلاق ما ورد في الاحكام الّتي هى موضع الكلام و هو مقتضى الاعتبار أيضا فان اختصاص الكثير و ما في حكمه من الماء

بعدم الانفعال من النجاسة دون غيره من الماء الّذي ليس كذلك و ما ليس ماء من مائع و جامد ليس تعبّدا محضا بل ناشئا من شدة تقوى اجزاء الماء بعضه ببعض و منع كثرته و نحوها من التّاثير من النّجاسة القليلة الممازجة له و المماسّة و تسببها لقلب الممزوج منها الى صفته و ظهور تاثره اذا اتفق للطافته مع انّ ذلك هو أيضا مقتضى الحكمة في شرع التطهير به و كذلك اختصاص الماء القليل و ساير المائعات بسراية النجاسة فيها من الجزء الملاقى الى الباقى منشأه شيوع النجاسة في الاجزاء و تاثر بعضها من بعض لشدّة اتصالها و سرعة امتزاجها و لذا لم يسر النّجاسة فيها من الاسفل الى الاعلى حيث انتفى فيه ذلك و ليس شيء ممّا ذكر موجودا في الجامد فاذا لم يثبت له شيء من احكام الماء و لا المائع لزم ان يثبت له حكم ساير الجامدات كغيره من الاحجار و الاملاح التى اصلها من الماء لانتفاء قسم اخر اجماعا و هو الظاهر من استقراء الاخبار أيضا احتج العلّامة في المنتهى بنحو ما سبق في تعريف المطلق و محصّله مع نوع تكميل انّ الماء بجموده لم يخرج عن حقيقته بل تاكّد ثبوت مقتضاها فان الآثار الصّادرة عن الحقيقة كل ما قويت كانت اكد في ثبوتها و البرودة من معلولات طبيعة الماء و هى تقتضى الجمود و اذا لم يخرج به عن حقيقته شمله اطلاق ما ورد في احكامه الّا ما ثبت خروجه منه كالجامد القليل الملاقى للنجاسة للعلم بعدم شيوعها في اجزائه فلا ينجس غير الملاقى كالمائع المستعلى و كذا ما شك في دخوله لأمر خارج كالمائع القليل المتّصل بالجامد الكثير لاختلاف الصّفة و النّوع فيمكن ان يندرج كلّ منهما في الاطلاق منفردا عن الاخر لكون اتصاله به على وجه المماسة فيحتمل ان لا يتقوى به كما لا يتقوى الاعلى بالاسفل على ما يأتي و قد يتقوّى اصل الدّليل بانقسام الماء الى المائع و الجامد و اطلاقه عليهما كما هو الشّان في مثل الدّهن و نحوه فيكون اعم منهما و احكامه جارية عليهما كما في نظائره و بان ثبوت الاحكام قبل الجمود و بعد الاذابة يقتضى ثبوتها حال الجمود أيضا لاتحاد الطبيعة و الذّات في الاحوال الثلث و لذا لا يرتفع

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست