responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 33

الّذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا فربّما يتوهم من تعقيب الوصف بالطّهور بنفى النّجاسة انّ المراد منه الطّاهر او البليغ في الطهارة و من نسبته الى اللّه سبحانه انّ ذلك هو المراد منه أيضا في الآية لكن الاخبار الاخر الّتي منها انّ اللّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا تكشف عن كون المراد منه في الجميع ما ذكرنا و لا ينافيه التعقيب بما ذكر بل الحكم في النّبوى بعدم تنجس الملاقى الغير المغيّر له مطلقا و ان امتزج به و ورود الدّعاء عند التّطهير به يؤيد ما قلنا سواء بنينا على ان معنى الطّهور بحسب الوضع هو الطّاهر المطهّر او انه المطهر خاصّة و ان دلالته على الطّهارة على سبيل التبعيّة و على هذا فمعنى النبوي خلق اللّه الماء مطهرا لغيره على وجه لا ينجسه غيره او فلا ينجسه غيره الّا اذا غيره و معنى الدّعاء الحمد للّه الذى جعل الماء مطهّرا و طاهر اى طاهرا في الاصل غير منجس لغيره او غير متنجّس بغيره و هذا اولى من ان يراد بالطّهور فيهما الطاهر و قد صرح الشيخ في الخلاف بان الطّهور في النبوي بمعنى المطهّر ثم حكى اجماع الفرقة على انّ الطّهور هو المطهّر و هو يعاضد ما ذكر

ثانيها

انّه قد تقدم عن الخلاف و التبيان و فقه القران و مجمع البيان و النهاية الاثيريّة و غيرها تفسير الطهور بالمطهّر من الحدث و الخبث و عن السّرائر و غيره تفسيره بالمطهّر من الحدث و كان هذا من باب التنبيه بالاقوى على الاضعف و المقصود التطهير منهما معا و هو اصطلاح من المتشرعة في الماء الطهور حيث يطلق وضعوه لتمييز الاقسام بعضها عن بعض و كأنّهم اخذوه من وصف الماء بالطّهور في الآية و غيرها حال اتّصافه بالوصفين معا و لا باس به و ليس ذلك معتبرا في معناه في الاصل و من ثمّ أطلق في الاخبار على مطلق المطهّر كما هو مقتضى وضعه فقد ورد انّ اللّه جعل التراب طهورا و انه احد الطهورين و ان النّورة طهور و انّ التّوبة طهور للمذنب و غير ذلك و المعروف انّ الطّهارة موضوعة شرعا او اصطلاحا للطّهارة من الحدث خاصّة فينبغى ان يفسر الطّهور بما في السّرائر ان لم يختص الوضع المذكور بلفظ الطهارة و المعروف في اطلاق التطهّر و الاطهار هو أيضا ذلك او تطهير البدن مطلقا فهو الانسب أيضا بالمعنى المصدرى و الاسميّ للّفظ و كذا الوصفي المأخوذ منها و المذكور في المحيط انّ الطّهور اسم الماء و نحوه في شمس العلوم و ضياء الحلوم و النهاية و المجمل و قد استعمل فيه خاصّة في الاخبار أيضا و التطهير من الخبث مطلقا من خواصه و هو الانسب بمعنى الطّهارة و نحوها في اللّغة فينبغى ان يفسّر الطّهور بالمطهّر من الخبث او بالمطهّر من الامرين معا التحقيق انّ تخصيص الطّهارة و مشتقاتها بالطهارة الحديثة مجرّد اصطلاح من المتشرعة و امّا في الشرع فتعمّ كلا القسمين و قد استعملت في القران في كل منهما و لما وصف الماء في الآية بالطّهور و كانت الحاجة داعية الى معرفة ما يستعمل فيهما و كانا مذكورين معا في القران و كانت الآية وردت في مقام الامتنان و كانت المبالغة في طهوريّة ماء من الامرين اكمل ناسب ان يعمّ لهما كما هو المعروف عند المتشرعة في اطلاقه هنا و الموافق للحكم واقعا و يعضده الخبر الآتي عن ارشاد الدّيلمى و غيره من الاخبار المتقدمة و الآتية بعد الجمع بينها

ثالثها

انّ اللّه تعالى وصف الماء بالطّهور و اخبر بانزاله من السّما و لم يجعله قيدا لثبوت الوصف له فجاز ان يكون المراد ثبوته للماء من حيث انّه ماء كما يطهر من المقنعة التّهذيب و فقه القران و غيرها و حيث دلّت ساير الآيات المتقدّمة و الاخبار على ذلك صحّ حمل الآية المذكورة عليه أيضا فيلزم حينئذ ثبوت الحكم لأفراد الماهيّة مطلقا و يعضد ذلك انّ الظّاهر قصد الدّوام و الامتنان بذلك على جميع الانام و النكرة تفيد العموم في مثل هذا المقام كى لا يفوت الغرض بالابهام و الظاهر أيضا كون صفة الطهور كسائر الفوائد المترتبة على انزال الماء مما ذكرت في عجز الآية المذكورة و ساير الآيات و هى غير مختصّة غالبا ببعض مياه السّماء مع انّه قد نكر في جملة من تلك الآى لفظ الماء و الظاهر أيضا كون الغرض ان ينتفع به كما ينتفع بغيره لدوام التّكليف بالطّهارة مع انقطاع نزوله فالامتنان به بخصوصه امّا لسائر المنافع المنضمّة مع طهوريّته او لنهاية طهوراته ليس للعبد فيه صنع و عمل و وجوده كثيرا عند شدة الحاجة و انقطاع العمل فيلزم بمقتضى ما ذكر ثبوت الحكم لكلّ ما نزل قبل نزول الآية او بعده و لسائر المياه المطلقه و يمكن اثبات العموم في الاخير بوجه اخر و هو ان من المعلوم ثبوت الحكم في ماء السماء بعد انقطاع المطر و الّا قلّ النفع و ندر و الّذي يظهر من كثير من الآيات و الرّوايات و نصّ عليه الصّدوق في الفقيه و غيره ان اصل الماء كله من السّماء حتّى انه روى انّ سبب التسمية بالسّماء كونها وسم الماء اى معدنه و انّها ما ابرقت قط الا و تمطر و ما اتى عليها يوم و الا تمطر فيلزم عموم الحكم لكل ماء و يتبين أيضا وجه اخر لتخصيص الامتنان بماء السّماء بقى هنا شيء و هو ان الآيات و الرّوايات المشار اليها لا تقتضى ظاهرا اكثر من كون ساير المياه النّابعة المعتادة في الانتفاع من السّماء و يكفى هذا في اكثار اللّه تعالى من الامتنان بمائها و على هذا لا يتناول ماء البحر فلا يلزم ما ذكر شمول الحكم له و ربّما يظهر من بعض الاخبار ان الامطار القليلة النّفع منه و الكثيرة النّفع من تحت العرش و هذا يقتضى عدم كونه من السّماء بل عدم كون بعض الامطار منها أيضا الّا انّه لما علم ثبوت الحكم بكل ما نزل من طرف السّماء و ان لم يكن من تحت العرش و عدم الفرق بين قليل النّفع و منه كثيره و لا بين ما اخذ السّحاب من البحر و ما بقى فيه و ان تفاوتا غالبا في بعض الصّفات لزم من ذلك عموم الحكم أيضا لجميع المياه مع انّه ربّما قيل انه لا مانع من انزال ماء البحر أيضا من عند العرش الى الارض فيكون الانزال في الآية اعمّ من الامطار و غيره و الوصف بالطّهور شامل لما بعد زمان نزوله و امّا ما ذكره الطّبيعيّون من ان مواد المياه هى الابخرة المحتبسة و ان حصل لها الغزارة و النزارة بكثرة مياه الامطار و الثلوج و قلّتها و ان اصل جميع مياه السّماء هى الابخرة الرطبة المتصاعدة من اعماق الارض بمخالفة الهواء المتصاعد بسبب استيلاء الحرارة عليه فلا عبرة به اذا لم يقيموا عليه دليلا قاطعا

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست