responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 298

خلاف عادته ليس في محلّه و روى الكلينى في الحسن كالصّحيح عن الحلبى عن أبي عبد اللّه ع قال لا رضاع بعد فطام و لنا أيضا ما رواه الكلينى و الشيخ باسناده عنه في الصّحيح القاصر بسهل ابن زياد و امره سهل عن حمّاد بن عثمان قال سمعت ابا عبد اللّه ع يقول لا رضاع بعد فطام قلت و ما الفطام قال الحولين اللّذين قال اللّه عزّ و جلّ و ما رواه الكلينى و الشيخ عنه في الصّحيح كما قاله السّيّد السّند و بعض من تاخّر عنه عن الفضل بن عبد الملك عن ابى عبد اللّه ع قال الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم و في الكفاية ان فيه اشتراكا قلت و ذلك لأنّه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن على بن الحكم عن ابان بن عثمان و ما عدا الاول و الثالث مشترك و لعلّ المراد اشتراك عبد اللّه خاصّة و الحق خلافه فانّه ابن محمّد بن عيسى الاشعرى الملقب ببنان قاله النّجاشى و الكشى و يروى عنه محمّد بن يحيى كثيرا بالاطلاق مرات كما في الكافى و غيره بالتّخصيص بان عيسى اخرى كما في عدّة مواضع و المروى عنه قد يكون اباه و قد يكون على بن الحكم و غيره و عبد اللّه المذكور لم نقف له على جرح و لا تعديل الا انّه لا يخلو عن اعتبار الكثرة رواية ابن يحيى عنه و ما يظهر من ترجمة محمّد بن سنان من الكشىّ و النّجاشي فليلاحظ و الشّيخ يعبر عنه كثيرا ببنان مع اختلاف المروىّ عنه على نحو ما قلنا و لكن الرّاوى عنه في عدّة مواضع محمّد بن احمد بن يحيى و جميع ذلك قرينة على المطلوب و على بن الحكم ثقة بناء على الاتحاد او هو الثقة هنا لروايته عن ابان كثيرا مع كون الرّاوى عنه احمد بن عيسى اخا عبد اللّه المذكور و كيف كان فالخبر بنفسه غير ناهض حجة على المطلوب الّا انّه معتضد بعمل الاصحاب فتدبر و يؤيّده ما سيأتي عن ابن بكير و سبق من اخبار السّنة و الحولين و قد مرّ تحقيق الكلام فيها احتج ابن الجنيد بعد العموم باطلاق الفطام فيما سبق من النبوي و غيره ربما رواه الشيخ في الموثق عن داود بن الحصين عن ابى عبد اللّه ع انه قال الرّضاع بعد الحولين قبل ان يفطم يحرّم و الجواب ان العموم يخرج عنه بالدليل مع انه اخصّ قطعا فلم يبق على اطلاقه فارادة ما هو المعهود و الغالب اولى فافهم و اطلاق الفطام محمول على ما مر مع ان الاسكافى لا يقول به فيما دون الحولين فالحمل عليه اولى و اسلم و الخبر لا يخلو عن قصور فانّ راويه أطلق الشّيخ انه واقفى و قال هنا في التهذيب ان هذا الخبر نادر مخالف للأحاديث كلها و ما كان هذا سبيله لا تعارض به الاخبار الكثيرة و مع ذلك فقد يحمل على الانكار او ارادة الحولين للمرضعة و الفطام الشرعى للرّضيع او قراءة يحرّم بالتخفيف و لا حاجة الى ذلك لوضوح الحكم بحمد اللّه

مقباس المشهور انّ الرّضاع في الحولين ينشر الحرمة

سواء كان قد فطم قبل الحولين او لا و الحجة ظاهرة ممّا سبق و هذا الحكم لازم على كل من استدل بالنّبوىّ و نحوه في المسألة السابقة فيبقى اطلاق النّصوص على حاله مضافا الى ما يظهر من الاخبار المذكورة من ان الرّضاع يتحقق قبل الفطام مطلقا و الظاهر الاجماع على ذلك بل لا تامّل فيه و انما الخلاف في معنى الفطام و المعظم على ارادة الحولين فيكون الفطام معتبرا بمّدته لا بنفسه و الاسكافى على الفطام الكامل فيما يظهر منه و الكامل عنده الحولان لظاهر الآية أو هما مع الزائد عليهما بشهر مثلا لظاهر النّصوص فعلى ايّهما اقتصر كان هو الفطام جمعا بين الآية و الرّواية و ما دون ذلك ناقص بمقتضاهما معا و قال ابن عقيل الرّضاع الّذي يحرم عشر رضعات قبل الفطام فمن شرب بعد الفطام لم يحرّم ذلك الشرب به قال السّيورى انّه خلاف ما عليه الاصحاب ان لم يرد الفطام الشرعى و احتج له العلّامة برواية الفضل بن عبد الملك السّابقة و اجاب بان المراد الفطام الشرعى فقوله ع قبل ان يفطم اريد به قبل ان يستحق الفطام قال و بالجملة فكلام ابن عقيل ليس بصريح في مخالفة علمائنا قلت قال ثقة الإسلام في الكافى بعد ما عقد ما بالبيان انه لا رضاع بعد فطام و ذكر جملة من الاخبار معنى ذلك ان الولد اذا شرب لبن المراة بعد ما يفطم لا يحرم ذلك الرّضاع التناكح و هو باطلاقه يوافق العمانى مع انه نقل رواية الفضل أيضا ع لكن الظاهر انّهما ارادا الفطام الشّرعى و اريد بعد ما يمضى الحولان فطم او لا و بذلك نص الصّدوق في تفسير الخبر و سيأتي أيضا عن ابن بكير و كذا يظهر من المقنعة و غيرها و لو لم يكن الّا ما استظهره الجماعة من الخبر لكان فيه كفاية

مقباس ذهب اكثر الاصحاب و هو المشهور بين المتاخرين الى ان المناط في الحولين على المرتضع

و لا يراعى في ولد المرضعة الذى ارتضع من لبنه و قال الابى ان ذلك فتوى الاصحاب الا ابا الصّلاح ثم قال انه الاشبه و هذا هو اختيار ابن ادريس و الفاضلين و فخر الإسلام و الشهيدين و السّيورى و الصيمرى و ابى العبّاس في المقتصر و ظاهر المهذب و المحقق الكركى و صاحبى النّهاية و الكفاية و بعض من تاخر قال الشهيد ره و عبارة الشيخ و من تقدمه مطلقا و قال العلامة انه أطلق ذلك الشيخان و اكثر علمائنا المتقدمين و قال ولده ان الشيخين و الاكثر اقتصروا على اعتبار الحولين من غير تعرض لذكر ولد المرضعة و لا المرتضع و قال ابو العبّاس في المهذب ان المشهور قطع النظر عن ولد المرضعة و عدم التعرض لذكره و يقرب منه عبارة التنقيح و في المقتصر ان الاكثر لم يعتبروه بل جعلوا المناط على المرتضع و قال الصيمرى المشهور عدم اعتبار الحولين في المرضعة و قال المحقق الكركى و لم يصرّح الشيخان في ولد المرضعة بالاشتراط و لا بعدمه و في ذلك نظر و لا باس بنقل جملة من عبائر المتقدمين و غيرهم لتنكشف حقيقة الحال فنقول قد تقدم عبارة ابى ابن عقيل و لا ريب ان الفطام فيه فطام المرتضع و كذلك عبارة الاسكافى فانّها تدل على انه اذا لم يتوسط فطام بعد الحولين للمرتضع كان الرّضاع محرما فطم ولد المرضعة أم لا و قال الصّدوق في الفقيه قال رسول اللّه ص لا رضاع بعد فطام معناه اذا ارتضع الصّبىّ حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امراة اخرى ما يشرب لم يحرّم ذلك الرّضاع لأنه لا رضاع بعد فطام و يقرب منه عبارة الكلينى المتقدمة و من المعلوم ان لا مستند للفريقين هنا من المثبت و النّافى الا الخبر على اختلافهما في تفسيره و سيأتي عن ابن بكير ما يدل على ذلك و لمّا خصّه هذان المحدثان بفطام المرتضع

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست