responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 291

معرفته بشرائطه المعتبرة الى البيانات الخاصّة لأنّ الاطلاق غير مراد اجماعا لا كميّة و لا كيفية و يمكن سريان ذلك الى الآية فانّه لما لم يكن بد من اعتبار قدر معيّن و كان جميع المقادير الزائدة على المسمّى متساوية نسبتها فلا بدّ من بيان فسقط التّمسك بظاهرها و قد يقال أيضا ان الحكم بالتحريم انّما علق على الامومة و الاخوة من الرّضاع و تحققها بمجرّد الرّضاع او بالعشر ممنوع و كذلك دعوى ان ذكرهما للتصريح بالمقابلة و بيان جهة النّسبة و العلاقة و الحكمة في التحريم لا لأنّ للتّسمية دخلا في نفس الحكم بعد تحقق الرّضاع و من ثم لم يتعلق بهما احد من رؤساء الاصحاب في الرّد على المخالفين و هذا و ان لم يكن بذلك البعيد لكنه غير قاطع في الاستدلال الثانى عموم كثير من الرّوايات المتقدمة و الآتية في تضاعيف الابحاث و منها صحيح ابن مسلم السّابق فان لفظ عدة فيه يتناول العشر الثالث خصوص جملة من الرّوايات و هى كثيرة من الصّحاح على ما ادّعاه صاحب المقتصر و لا اراه ظفر بما خفى على صاحب النزهة و غيره ممّن ذكر و إنها مخالف ذلك و اللّه اعلم و هى على ما وقفت عليه اخبار منها ما رواه الشيخ و الكلينى عن عمرو بن يزيد قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن الغلام يرضع الرّضعة و الرضعتين فقال لا تحرم فعددت عليه حتّى اكملت عشر رضعات فقال اذا كانت متفرقة فلا فان مفهومه يعطى الحكم بالتحريم مع التوالى و هو موثق على ما في المختلف و لك و غيرهما قلت في طريق الكلينى معلّى بن محمّد و في طريق الشيخ على بن الزبير فهو قاصر السّند و كذا الدّلالة لكونها بالمفهوم و هو ضعيف و في عمومه نظر و خصوصا في هذا المقام اذ من القريب ان يراد ان العشر او ما دونها او الرّضعات مطلقا لا تحرم اذا كانت متفرقة فالعدد مقطوع النظر و الغرض بيان شرط التوالى فلا حجة فيه او يراد ان العشر ليست كغيرها فقد تحرم اذا كانت متوالية كما لو صادقت احد التقديرين الاخرين غير العدد و منها ما رواه الكلينى في الحسن و الشيخ في الصّحيح عن هاون بن مسلم و له مذهب في الجبر و التشبيه لكنه ثقة قاله النجاشى عن مسعدة بن زياد العبدى عن ابى عبد اللّه ع قال لا يحرم من الرّضاع الا ما شد العظم او انبت اللّحم فامّا الرّضعة و الثلثان و الثلث حتى بلغ عشرا اذا كن متفرقات فلا باس و رواه الشيخ بطريق اخر عن الكلينى عن القميّين عن ابن مسلم عنه ع كما في التهذيبو باسناده عن القميين على ما في الاستبصار فاسقط مسعدة هنا من الكتابين و كذا في بيان طريق الجمع في التهذيبو هو موجود في الكافى مع اسقاط ابراهيم بن هاشم فالسّهو من الشيخ و لا قصور من جهته و مقتضاه تحريم العشر المتوالية و حصول الاثر بها و يرد عليه مع ما تقدم ان اثبات باس ما غير ناهض صريحا بالمدعى و قد اتضح ممّا اوردناه ان لا جهة لتخصيص الاخبار المتقدمة النّافية لتحريم العشر مطلقا بما اذا كانت متفرقة او ناقصة على انه في نفسه بعيد جدا و لا وجه له في موثقة زياد و منها ما رواه الشيخ باسناد لا باس به عن محمّد بن سنان و تضعيفه مشهور عن حريز عن الفضيل بن يسار عن ابى جعفر ع قال لا يحرم من الرّضاع الّا المحبورة او خادم او ظئر قد رضع عشر رضعات تروى الصّبىّ و ينام و هذا غير الخبر الذى رواه الشيخ أيضا و الصّدوق على ما مضى في مستند الحول و الحولين فانه عن الصّادق ع و هذا عن الباقر ع و الطريق مختلف أيضا و ان اتحد الرّاى و الراوى عنه فلا يقدح اختلاف العبارة و لا تفرد الشيخ بنقل ما هو مناط الاحتجاج على انّه لا يرد و ان فرض الاتحاد كما صرّح به في المختلف و غيره قلت الانصاف ان الشبهة باسرها لا تندفع على كلّ حال مع وجود ابن سنان و روايته للخبر من غير الزّيادة على نحو ما تقدم في معانى الاخبار و ظهور ان الصّدوق اخذ الرّواية من كتاب حريز على ما يستفاد من صدر الفقيه فعدم نقله الزيادة قرينة عدم الوجود لا انّ صحته هناك موجبة لصحّته هنا و بالجملة ففيه مطاعن ضعف السّند و اضطراب اللّفظ و الاشتمال على المحبورة المشتبهة المبنى و المعنى و جعله هنا مقابلا لتاليه و اعم منهما في الرّواية الاخرى و اعتبار كون المرضعة واحدة منها و نوم الرضيع

بعد ما روى و لعلّ هذين كنايتين عن التوالى و الشبع فعليهما المدار كيف اتفق و منها ما رواه الكلينى في الصحيح و الشيخ باسناده عنه عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد اللّه و فيه قلت فما الذى يحرم من الرّضاع فقال ما انبت اللّحم و الدّم فقلت و ما الّذي ينبت اللّحم و الدّم فقال كان يقال عشر رضعات فقلت فهل تحرم عشر رضعات فقال دع ذا و قال ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرّضاع و في السند على بن الحكم و قدح باشتراكه في لك و وجه الدلالة مع انه لم يظهر من الامام ع صريح الحكم ان الائمه ع كثيرا ما كانوا يبينون لأصحابهم الاحكام الشرعية و يسندونها الى غيرهم رواية و نقلا الموضع التقية فهذا منها ليكون الفائدة اعظم و لأنّ التحديد بالعشر غير معروف في فتاوى العامة كما تقدم فالاعراض عن صريح الجواب ثانيا بقوله دع ذاكا كحوالة الى ما هو المعلوم عند السّائل حيث كان سهل المدرك فانّه اذا اعلم انه لم بقل بالعشر احد من العامة علم انه مذهبه اقول هذا و إن كان محتملا الا انه لا ينهض بالاحتجاج بمجرّد ذلك فان الشيخ و جملة من الاصحاب بل اكثرهم و منهم العلامة في كرة لم يرضوا بذلك و استظهروا ان الحكم لم يكن مرضيّا عند الامام ع بل استعفى منه بانتسابه الى غيره فهو انّما اتقى من منطوق الكلام لا مفهومه و انّما خص العشرة فيما بين الحدود المعروفة تحريا للأقربين فالاقرب مع الامكان و سياتيك في صحيحة صفوان ما يرشدك الى هذا و يزيد عجبك لو اعطيتها حق النظر ممن يتمسك بها و يعسدها من الادلّة الصحيحة العالية الاسناد هذا و كأنه ع انما لم يتق من التقدير بالانبات نفيا و اثباتا مع انه من منفردات علمائنا لاختلاف مراتبه و رواية العامة له عن ابن مسعود و اعلم انه يحتمل ان الامام اولا لما سئل عما يتحقق به الانبات اجابه بما اجاب ايماء الى انه قد يتحقق بالعشر و قد لا يتحقق و لما سئل ثانيا عن التحريم بالعشر مطلقا منعه اعتمادا على التقدير الاول و فيه وجه اخر ذكره بعض الاصحاب لكنه بعيد جدا و بالجملة فالاحتمال يسقط الاستدلال و منها ما رواه الكلينى في الموثق و غيره عن عبيد بن زرارة قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن الرّضاع ما ادنى ما يحرم منه قال ما انبت اللّحم

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست