responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 26

المطهر و هو المطلق فيه هنا من حيث انه مطلق غير ملحوظ فيه الاستعمال و السوريّة و يبحث فيه عن حكمه الزبور و عمّا يوجب زوال الطّهوريّة عنه بازالة المقتضية لزوال مطهريّته او بازالة طهارته و ما لا يوجب ذلك و الثانى في فاقد احد الامرين او كليهما راسا او على وجه الكمال و هو المضاف و بعض اقسام الأسآر و يبحث فيه عن حكمها [حكمهما] المذكور و عمّا قيل بايجابه حرمة الاستعمال او النّجاسة غير ما ذكر في المطلق و الثالث في المتردد حكما او موضوعا بين ما ذكر لغير ما ذكر او لما يرجع اليه و هو المستعمل و المشتبه و الرابع في تطهير النجس منها و نحوه و الخامس في الاحكام

الفصل الأول في المطلق

مقباس الماء المطلق في الاصل و ما في حكمه ما دام على خلقه ذاتا او صفة طاهر مطهّر

من الحدث و الخبث و عليه اجماع فقهاء المسلمين بل هو في الجملة كنوعى الطهاره المتحققين به قطعا من ضروريّات الدّين و ثابت في شرايع الماضين و حكى عن سعيد بن المسيّب الّذي هو من العامة او معدود منهم من جهة الفقاهة او النقلة عنه انه لم يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود غيره و عن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب و ابن عمرو بن العاص انّهما قالا التيمّم احبّ إلينا فيه و انّه طبق النّار و خلافهم مع كونه شاذا منقرضا غير معتد به و مخالفا النصوص المرويّة من طرق الفريقين ليس في اصل طهوريّة فلا ينافى ما ذكرنا و ان قلنا بكونه على اصل خلقته و قد ثبت الحكم أيضا بالكتاب و السّنة المتواترة اما الكتاب فمنه قوله سبحانه إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ اى المتطهرين بالماء كما رواه جماعة من اصحابنا في سبب نزول الآية على ما نقل في مجمع البيان و روى مسندا في المشهور المشتملة على الصّحيح و غيره في الكافى و العلل و الخصال و محذوف الاسناد في خبرين منها في تفسير العيّاشى عن الصّادق ع انّها نزلت في الاستنجاء بالماء أمي من الغائط كما يظهر من سياق الاخبار او من البول أيضا و في بعضها انّها نزلت في رجل لان بطنه فلم تغن عنه الحجارة شيئا فاستنجى بالماء و على هذا يكون استنجائه به بعد الاستنجاء كالاستنجاء به ابتداء و لذلك اقتصر على ذكره في اوّل الخبر و في غيره و روى في الدّعائم مرسلا عن على ع انه قال الاستنجاء بالماء في كتاب اللّه و هو قوله إِنَّ اللّٰهَ الآية و روى في دعاء الوضوء اى الوضوء من الحدث او الاستنجاء بالماء أيضا و في الدّعاء عند الفراغ منه و قبل وضع اليد في الماء و عنده و في دعاء الغسل اللّهمّ اجعلنى من التّوابين و اجعلنى من المتطهرين و الظاهر ان الغرض الاشارة الى الآية فلا يبعد ان يراد منها التطهير بالماء مطلقا كما ذكرناه اوّلا عن المجمع و لا يلزم من المدح و المحبّة ان تختص بما يمكن حصوله بغيره كما يشهد بذلك ذكره مع النوبة الّتي لا بدل لها و بعض ما يأتي في الآية الاخرى و منه قوله تعالى فِيهِ رِجٰالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ فروى العيّاشى بحذف الاسناد عن الحلبى عن الصّادق ع و روى في التبيان على ما نقل عنه عن الباقر و الصّادق عليهما السلم انّ سبب النّزول انّهم كانوا يتطهرون بالماء عن الغائط و البول و روى الطّبرسى عنهما ع تفسير الآية بذلك و قال صاحب البحار روى عنهما (عليهما السلام) انّها نزلت في اهل قبا لجمعهم في الاستنجاء من الغائط بين الاحجار و الماء قال و روى لاستنجائهم بالماء انتهى و روى في النّبوى انّهم كانوا يتبعون الاحجار بالماء و في الاخر انّهم كانوا يغسلون اثر الغائط بالماء و هو يحتمل الابتداء به و الاتباع و الظاهر انّ مستند فعلهم ما علموه من طهوريّة الماء و تطهيره ما تنجس بالغائط في غير الاستنجاء و روى العامّة انّ هذه الآية لما نزلت قال رسول اللّه ص يا معاشر [معشر] الانصار ان اللّه قد اثنى عليكم في الطّهور مما طهوركم قالوا نتوضّا للصّلاة و نغتسل من الجنابة و نستنجى بالماء قال فهو ذلك فعليكموه و منه قوله عزّ و جلّ في آيتين بعد ذكر اغتسال الجنب في إحداهما و تطهره اى اغتساله و وضوء غيره في الاخرى وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ* الى قوله فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً و في اخر إحداهما وَ لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ الآية فانه سبحانه أطلق الكلام اولا و لم يذكر صريحا ما يغسل به الاعضاء في الطّهارة من الحدث بقسميها ثم شرط في العدول عنهما الى التيمّم بالصّعيد الطيب أمي الطاهر عدم وجدان ماء [بالماء] اصلا و المراد به الماء المطلق كما ظهر [يظهر] ممّا سبق فعلم انه المعنى بما أطلق اوّلا مع انه الشائع المتبادر من مثله كما في الامر بالسّقى و نحوه و ربّما يلوح منه انّه المراد أيضا في ساير ما أطلق في القران من تطهر الحائض اى اغتسالها او وضوئها أيضا و تطهير الثياب و ان لم يقم مقامه التّيمّم و كذا مطلق التطهر كما اشير اليه أيضا في الاخبار المتقدمة و غيرها و يظهر أيضا من كلام جماعة من اهل اللّغة حيث قالوا انّ الطهور هو الماء و تناوله لغير المطلق فهو شامل للمطلق قطعا فيثبت بالآيتين و نحوهما على الوجهين ان كل ماء مطلق طاهر مطهّر من الحدث الّا ما خرج من العموم بدليل

اخر و امّا كونه مطهّرا من الخبث في الجملة او مطلقا فمستفاد من الآيتين السّابقتين بعد ثبوت شرعيّة التّطهير كما هو المفروض هنا و في استفادته من الاخيرتين غموض و اشكال كما لا يخفى و هذه الآيات تتناول جميع اقسام المطلق و انّما قدمت على غيرها لذلك و لقلة الكلام فيها و منها قوله وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً فوصف الماء قبل استعماله بالطهور اشارة الى كونه صفة اصليّة ثابتة لماهيته من حيث هى لا لوصف عارض له سواء جعل فيه صفة لماء السماء أم لنفس الماء مطلقا كما افصح عنه افصح البشر ص بقوله في الخبر المشهور خلق اللّه الماء طهور لا ينجسه شيء الخبر

[في تحقيق معنى الطهور]

و الطهور قد ورد في العربيّه مصدر او اسما و صفة و على كل منها يفيد هنا كون الماء مطهر امّا على الاول فلأنّه حينئذ مصدر لتطهّر على غير قياس كما نصّ عليه في الطّراز مأخوذ من قولهم تطهرت طهورا كما حكى في مجمع البيان و الكشاف و مفردات الرّاغب و غيرها عن سيبويه و نصّ عليه أيضا في المغرب فيكون بمعنى التطهر كما هو نصّ النّهاية و المغرب و ظاهر القاموس فما في الكشاف و الطراز من تفسيره حينئذ في لا صلاة الا بطهور بالطّهارة مبنى

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست